( 6162 ) فصل : كبيرة كانت أو صغيرة ، مسلمة كانت أو ذمية ، ممكنا وطؤها أو غير ممكن . وبه قال ويصح الظهار من كل زوجة ، مالك . وقال والشافعي : لا يصح الظهار من التي لا يمكن وطؤها لأنه لا يمكن وطؤها ، والظهار لتحريم وطئها . ولنا عموم الآية ، ولأنها زوجة يصح طلاقها ، فصح الظهار منها ، كغيرها . أبو ثور