الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 6162 ) فصل : ويصح الظهار من كل زوجة ، كبيرة كانت أو صغيرة ، مسلمة كانت أو ذمية ، ممكنا وطؤها أو غير ممكن . وبه قال مالك والشافعي . وقال أبو ثور : لا يصح الظهار من التي لا يمكن وطؤها لأنه لا يمكن وطؤها ، والظهار لتحريم وطئها . ولنا عموم الآية ، ولأنها زوجة يصح طلاقها ، فصح الظهار منها ، كغيرها .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية