[ ص: 7 ] الفصل الثالث : أنه إذا . فإن نوى به الظهار ، فهو ظهار ، في قول عامتهم . وبه يقول قال : أنت علي حرام ، أبو حنيفة . وإن نوى به الطلاق ، فقد ذكرناه في باب الطلاق ، وإن أطلق ففيه روايتان ; إحداهما ، هو ظهار . ذكره والشافعي في موضع آخر . ونص عليه الخرقي ، في رواية جماعة من أصحابه . وذكره أحمد عن إبراهيم الحربي ، عثمان ، وابن عباس ، وأبي قلابة ، وسعيد بن جبير ، وميمون بن مهران ، أنهم قالوا : الحرام ظهار . وروي عن أحمد ما يدل على أن التحريم يمين . وروي عن والبتي ، أنه قال : إن التحريم يمين في كتاب الله عز وجل ، قال الله عز وجل : { ابن عباس يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك } ثم قال : { قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم } وأكثر الفقهاء على أن التحريم إذا لم ينو به الظهار ، ليس بظهار .
وهو قول ، مالك ، وأبي حنيفة ووجه ذلك الآية المذكورة ، وأن التحريم يتنوع ، منه ما هو بظهار وبطلاق وبحيض وإحرام وصيام ، فلا يكون التحريم صريحا في واحد منها ، ولا ينصرف إليه بغير نية ، كما لا ينصرف إلى تحريم الطلاق . ووجه الأول ، أنه تحريم أوقعه في امرأته ، فكان بإطلاقه ظهارا ، كتشبيهها بظهر أمه . وقولهم : إن التحريم يتنوع . قلنا : إلا أن تلك الأنواع منتفية ، ولا يحصل بقوله منها إلا الطلاق ، وهذا أولى منه ; لأن الطلاق تبين به المرأة ، وهذا يحرمها مع بقاء الزوجية ، فكان أدنى التحريمين ، فكان أولى . فأما إن قال ذلك لمحرمة عليه بحيض أو نحوه ، وقصد الظهار ، فهو ظهار ، وإن قصد أنها محرمة عليه بذلك السبب ، فلا شيء فيه . وإن أطلق ، فليس بظهار ; لأنه يحتمل الخبر عن حالها ، ويحتمل إنشاء التحريم فيها بالظهار ، فلا يتعين أحدهما بغير تعيين . والشافعي