الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 6293 ) فصل : ولو قال لزوجته : يا زانية بنت الزانية . فقد قذفها ، وقذف أمها بكلمتين ، والحكم في الحد لهما على ما مضى من التفصيل فيه ، فإن اجتمعا في المطالبة ، ففي أيتهما يقدم ؟ فيه وجهان : أحدهما الأم ; لأن حقها آكد ، لكونه لا يسقط إلا بالبينة ، ولأن لها فضيلة الأمومة . والثاني ، تقديم البنت ; لأنه بدأ بقذفها . ومتى حد لإحداهما ، ثم وجب عليه الحد للأخرى ، لم يحد حتى يبرأ جلده من حد الأولى . فإن قيل : إن الحد هاهنا حق لآدمي ، فلم لا يوالى بينهما كالقصاص ، فإنه لو قطع يدي رجلين ، قطعنا يديه لهما ، ولم نؤخره ؟ قلنا : لأن حد القذف لا يتكرر بتكرر سببه قبل إقامة حده ، فالموالاة بين حدين فيه تخرجه عن موضوعه ، والقصاص يجوز أن تقطع الأطراف كلها في قصاص واحد ، فإذا جاز لواحد ، فلاثنين أولى .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية