( 6178 ) الفصل الخامس : أن . وليس في ذلك اختلاف إذا كانت الكفارة عتقا أو صوما ; لقول الله تعالى : { المظاهر يحرم عليه وطء امرأته قبل أن يكفر فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا } . وقوله سبحانه : { فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا } . وأكثر أهل العلم على أن التكفير بالإطعام [ ص: 10 ] مثل ذلك ، وأنه يحرم وطؤها قبل التكفير ; منهم ، عطاء والزهري ، ، وأصحاب الرأي . وذهب والشافعي إلى إباحة الجماع قبل التكفير بالإطعام . وعن أبو ثور ما يقتضي ذلك ; لأن الله تعالى لم يمنع المسيس قبله ، كما في العتق والصيام . أحمد
ولنا ما روى عكرمة ، عن ، { ابن عباس } رواه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله ، إني تظاهرت من امرأتي ، فوقعت عليها قبل أن أكفر . فقال : ما حملك على ذلك ، يرحمك الله ؟ قال : رأيت خلخالها في ضوء القمر . قال : فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله . أبو داود ، والترمذي ، وقال : حديث حسن . ولأنه مظاهر لم يكفر ، فحرم عليه جماعها ، كما لو كانت كفارته العتق أو الصيام ، وترك النص عليها لا يمنع قياسها على المنصوص الذي في معناها . ( 6179 ) فصل : ، من القبلة ، واللمس ، والمباشرة فيما دون الفرج ، ففيه روايتان : إحداهما يحرم . وهو اختيار فأما التلذذ بما دون الجماع أبي بكر وهو قول الزهري ، ، ومالك والأوزاعي ، وأصحاب الرأي . وروي ذلك عن وأبي عبيد ، وهو أحد قولي النخعي ; لأن ما حرم الوطء من القول حرم دواعيه ، كالطلاق والإحرام . والثانية ، لا يحرم . قال الشافعي : أرجو أن لا يكون به بأس . وهو قول أحمد ، الثوري وإسحاق ، . وحكي عن وأبي حنيفة . وهو القول الثاني مالك ; لأنه وطء يتعلق بتحريمه مال ، فلم يتجاوزه التحريم ، كوطء الحائض . للشافعي