( 6186 ) الفصل الثاني : أنه إذا ، لم يحل له وطؤها حتى يكفر . سواء كان الطلاق ثلاثا ، أو أقل منه . وسواء رجعت إليه بعد زوج آخر ، أو قبله . نص عليه طلق من ظاهر منها ، ثم تزوجها . أحمد
وهو قول ، عطاء والحسن ، والزهري ، ، والنخعي ومالك . وقال وأبي عبيد : إذا بانت سقط الظهار ، فإذا عاد فنكحها ، فلا كفارة عليه . قتادة قولان كالمذهبين ، وقول ثالث ، إن كانت البينونة بالثلاث ، لم يعد الظهار ، وإلا عاد . وبناه على الأقاويل في عود صفة الطلاق في النكاح الثاني . ولنا ، عموم قول الله تعالى : { وللشافعي والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا } . وهذا قد ظاهر من امرأته ، فلا يحل أن يتماسا حتى يكفر ، ولأنه ظاهر من امرأته ، فلا يحل له مسها قبل التكفير ، كالتي لم يطلقها ، ويمين الظهار يمين مكفرة ، فلم يبطل حكمها بالطلاق ، كالإيلاء .