( 6192 ) مسألة قال : وجملته أنه ولو تظاهر من أربع نسائه بكلمة واحدة ، لم يكن عليه أكثر من كفارة . بغير خلاف في المذهب . وهو قول إذا ظاهر من نسائه الأربع بلفظ واحد ، فقال : أنتن علي كظهر أمي . فليس عليه أكثر من كفارة ، علي وعمر ، وعروة ، وطاوس ، وعطاء ، وربيعة ، ومالك والأوزاعي ، وإسحاق ، وأبي ثور في القديم . وقال والشافعي الحسن ، ، والنخعي والزهري ، ، ويحيى الأنصاري والحكم ، ، والثوري وأصحاب الرأي ، ، في الجديد : عليه لكل امرأة كفارة ; لأنه وجد الظهار والعود في حق كل امرأة منهن ، فوجب عليه عن كل واحدة كفارة ، كما لو أفردها به . والشافعي
ولنا ، عموم قول عمر رضي الله عنهما رواه عنهما وعلي ، ولا نعرف لهما في الصحابة مخالفا ، فكان إجماعا ، ولأن الظهار كلمة تجب بمخالفتها الكفارة ، فإذا وجدت في جماعة أوجبت كفارة واحدة ، كاليمين بالله تعالى . وفارق ما إذا ظاهر بكلمات ; فإن كل كلمة تقتضي كفارة ترفعها ، وتكفر إثمها . وهاهنا الكلمة واحدة ، فالكفارة الواحدة ترفع حكمها ، وتمحوا إثمها ، فلا يبقى لها حكم . الأثرم