( 6203 ) مسألة قال : { فمن لم يجد ، فصيام شهرين متتابعين } أجمع أهل العلم على أن ، أن فرضه صيام شهرين متتابعين ; وذلك لقول الله تعالى : { المظاهر إذا لم يجد رقبة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا } . وحديث أوس بن الصامت ، وسلمة بن صخر . وأجمعوا على أن وإن كانت له رقبة يحتاج إلى خدمتها لزمن ، أو كبر ، أو مرض ، أو عظم خلق ، ونحوه مما يعجزه عن خدمة نفسه ، أو يكون ممن لا يخدم نفسه في العادة ، ولا يجد رقبة فاضلة عن خدمته ، فليس عليه الإعتاق . وبهذا قال من وجد رقبة فاضلة عن حاجته ، فليس له الانتقال إلى الصيام ، . الشافعي
وقال ، أبو حنيفة ، ومالك والأوزاعي : ; لأن الله تعالى شرط في الانتقال إلى الصيام أن لا يجد رقبة ، بقوله : { متى وجد رقبة ، لزمه إعتاقها ، ولم يجز له الانتقال إلى الصيام ، سواء كان محتاجا إليها ، أو لم يكن فمن لم يجد } . وهذا واجد . وإن وجد ثمنها ، وهو محتاج إليه ، لم يلزمه شراؤها . وبه قال . وقال أبو حنيفة : يلزمه ; لأن وجدان ثمنها كوجدانها . ولنا أن ما استغرقته حاجة الإنسان ، فهو كالمعدوم ، في جواز الانتقال إلى البدل ، كمن وجد ماء يحتاج إليه للعطش ، يجوز له الانتقال إلى التيمم . وإن كان له خادم ، وهو ممن يخدم نفسه عادة ، لزمه إعتاقها ; لأنه فاضل عن حاجته . مالك
بخلاف من لم تجر عادته بخدمة نفسه ، فإن عليه مشقة في إعتاق خادمه ، وتضييعا لكثير من حوائجه . وإن كان وإن استغنى عن شيء من ذلك مما يمكنه أن يشتري به رقبة ، لزمه ; لأنه واجد للرقبة . وإن كانت له خادم يخدم امرأته ، وهي ممن عليه إخدامها ، أو كان له رقيق يتقوت بخراجهم ، أو دار يسكنها ، أو عقار يحتاج إلى غلته لمؤنته ، أو عرض للتجارة لا يستغني عن ربحه في مؤنته ، لم يلزمه العتق . ; لأنه لا ضرر في ذلك . وهكذا لو كانت له ثياب فاخرة ، تزيد على ملابس مثله ، يمكنه بيعها ، وشراء ما يكفيه في لباسه ورقبة ، لزمه ذلك . له رقبة تخدمه ، يمكنه بيعها وشراء رقبتين بثمنها ، يستغني بخدمة إحداهما ، ويعتق الأخرى ، لزمه
وإن كانت له دار ، يمكنه بيعها ، وشراء ما يكفيه لسكنى مثله ورقبة ، أو ضيعة يفضل منها عن كفايته ما يمكنه شراء رقبة ، لزمه . ويراعى في ذلك الكفاية التي يحرم معها أخذ الزكاة ، فإذا فضل عن ذلك شيء ، وجبت فيه الكفارة . ومذهب في هذا الفصل جميعه على نحو مما قلنا . الشافعي ; لأنه يحتاج إليها . وإن أمكنه بيعها ، وشراء سرية أخرى ، ورقبة يعتقها ، لم يلزمه ذلك ; لأن الفرض قد يتعلق بعينها ، فلا يقوم غيرها مقامها ، سيما إذا كان بدون ثمنها . وإن كانت له سرية ، لم يلزمه إعتاقها