( 6209 ) مسألة قال : وبهذا قال ( وإن أصابها في ليالي الصوم ، أفسد ما مضى من صيامه ، وابتدأ الشهرين ) ، مالك ، والثوري ، وأصحاب الرأي ; لأن الله تعالى قال : { وأبو عبيد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا } . فأمر بهما خاليين عن وطء ، ولم يأت بهما على ما أمر ، فلم يجزئه ، كما لو وطئ نهارا ، ولأنه تحريم للوطء لا يختص النهار ، فاستوى فيه الليل والنهار كالاعتكاف . وروى عن الأثرم ، أن التتابع لا ينقطع بهذا ، ويبني . وهو مذهب أحمد ، الشافعي ، وأبي ثور ; لأنه وطء لا يبطل الصوم ، فلا يوجب الاستئناف ، كوطء غيرها ، ولأن التتابع في الصيام عبارة عن إتباع صوم يوم للذي قبله ، من غير فارق ، وهذا متحقق ، وإن وطئ ليلا ، وارتكاب النهي في الوطء قبل إتمامه إذا لم يخل بالتتابع المشترط ، لا يمنع صحته وإجزاءه ، كما لو وطئ قبل الشهرين ، أو وطئ ليلة أول الشهرين وأصبح صائما ، والإتيان بالصيام قبل التماس في حق هذا لا سبيل إليه ، سواء بنى أو استأنف . وابن المنذر
وإن ، أفطر ، وانقطع التتابع إجماعا ، إذا كان غير معذور وإن وطئها ، أو وطئ ، غيرها ، في نهار الشهرين عامدا أفطر ، وانقطع التتابع ، في إحدى الروايتين ; لأن الوطء لا يعذر فيه بالنسيان . وعن وطئها ، أو وطئ غيرها ، نهارا ناسيا ، رواية أخرى ، أنه لا يفطر ، ولا ينقطع التتابع . وهو قول أحمد ، الشافعي ، وأبي ثور ; لأنه فعل المفطر ناسيا ، أشبه ما لو أكل ناسيا . وإن وابن المنذر لم ينقطع التتابع ; لأن الوطء لا أثر له في قطع التتابع . وإن وطئها ، كان كوطئها ليلا ، هل ينقطع التتابع ؟ على وجهين . أبيح له الفطر لعذر ، فوطئ غيرها نهارا
; لأن ذلك ليس بمحرم عليه ، ولا هو مخل بإتباع الصوم الصوم ، فلم ينقطع التتابع ، كالأكل ليلا . وليس [ ص: 24 ] في هذا اختلاف نعلمه . وإن وإن وطئ غيرها ليلا ، لم ينقطع التتابع قطع التتابع ; لإخلاله بموالاة الصيام ، وإلا فلا ينقطع . والله أعلم . لمس المظاهر منها ، أو باشرها دون الفرج على وجه يفطر به ،