( 6211 ) مسألة قال : ( لكل مسكين مد من بر أو نصف صاع من تمر أو شعير ) وجملة الأمر ، أن كلها مد من بر لكل مسكين ، أو نصف صاع من تمر أو شعير . وممن قال : مد بر . قدر الطعام في الكفارات ، زيد بن ثابت ، وابن عباس . حكاه عنهم الإمام وابن عمر ، ورواه عنهم أحمد ، وعن الأثرم ، عطاء وسليمان بن موسى . وقال : أدركت الناس إذا أعطوا في كفارة اليمين مدا من حنطة بالمد الأصغر ، مد النبي صلى الله عليه وسلم . وقال سليمان بن يسار : يطعم مدا من أي الأنواع كان . أبو هريرة
وبهذا قال ، عطاء والأوزاعي ، ; لما روى والشافعي أبو داود ، بإسناده عن ، عن { عطاء أوس ابن أخي أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه [ ص: 25 ] يعني المظاهر خمسة عشر صاعا من شعير ، إطعام ستين مسكينا . عبادة بن الصامت ، } وروى ، بإسناده عن الأثرم في حديث المجامع في رمضان ، { أبي هريرة } . وإذا ثبت في المجامع بالخبر ، ثبت في المظاهر بالقياس عليه ، ولأنه إطعام واجب ، فلم يختلف باختلاف أنواع المخرج ، كالفطرة وفدية الأذى . وقال أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بعرق فيه خمسة عشر صاعا ، فقال : خذه وتصدق به : لكل مسكين مدان من جميع الأنواع . وممن قال : مدان من قمح ; مالك ، مجاهد وعكرمة ، والشعبي ، ; لأنها كفارة تشتمل على صيام وإطعام ، فكان لكل مسكين نصف صاع ، كفدية الأذى . والنخعي
وقال وأصحاب الرأي : من القمح مدان ، ومن التمر والشعير صاع ، لكل مسكين ; { الثوري سلمة بن صخر : فأطعم وسقا من تمر } . رواه الإمام لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ، في المسند ، أحمد وأبو داود ، وغيرهما . وروى بإسناده عن الخلال ، ، عن { يوسف بن عبد الله بن سلام خويلة : فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : فليطعم ستين مسكينا وسقا من تمر } . وفي رواية أبي داود : والعرق ستون صاعا . وروى ، بإسناده عن ابن ماجه ، قال : { ابن عباس } . وروى كفر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصاع من تمر ، وأمر الناس : فمن لم يجد فنصف صاع من بر ، بإسناده عن الأثرم رضي الله عنه قال : أطعم عني صاعا من تمر أو شعير ، أو نصف صاع من بر . ولأنه إطعام للمساكين ، فكان صاعا من التمر والشعير ، أو نصف صاع من بر ، كصدقة الفطر . عمر
ولنا ما روى الإمام ثنا أحمد ، ، ثنا إسماعيل أيوب ، عن أبي يزيد المدني قال : { بني بياضة بنصف وسق شعير ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للمظاهر : أطعم هذا ; فإن مدي شعير مكان مد بر } . وهذا نص . ويدل على أنه مد بر ، أنه قول جاءت امرأة من ، زيد ، وابن عباس ، وابن عمر ، ولم نعرف لهم في الصحابة مخالفا ، فكان إجماعا ، وعلى أنه نصف صاع من التمر أو الشعير ، ما روى وأبي هريرة ، { عطاء بن يسار لخويلة امرأة أوس بن الصامت اذهبي إلى فلان الأنصاري ، فإن عنده شطر وسق من تمر ، أخبرني أنه يريد أن يتصدق به ، فلتأخذيه ، فليتصدق به على ستين مسكينا } . أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
وفي حديث أوس بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { } . وروى إني سأعينه بعرق من تمر . قلت : يا رسول الله ، فإني سأعينه بعرق آخر . قال : قد أحسنت ، اذهبي فأطعمي بها عنه ستين مسكينا ، وارجعي إلى ابن عمك أبو داود ، بإسناده عن ، أنه قال : العرق زنبيل يأخذ خمسة عشر صاعا . فعرقان يكونان ثلاثين صاعا ، لكل مسكين نصف صاع ، ولأنها كفارة تشتمل على صيام وإطعام ، فكان لكل مسكين نصف صاع من التمر والشعير ، كفدية الأذى . فأما رواية أبي سلمة بن عبد الرحمن أبي داود أن " العرق ستون صاعا " . فقد ضعفها وقال : غيرها أصح منها . وفي الحديث ما يدل على الضعف ; لأن ذلك في سياق قوله : ( إني سأعينه بعرق ) . فقالت امرأته : إني سأعينه بعرق آخر . قال : ( فأطعمي بها عنه ستين مسكينا ) . فلو كان العرق ستين صاعا ، لكانت الكفارة مائة وعشرين صاعا ، ولا قائل به .
وأما حديث المجامع الذي أعطاه خمسة عشر صاعا ، فقال : ( تصدق به ) . فيحتمل أنه اقتصر عليه إذ لم يجد سواه ، ولذلك لما أخبره بحاجته إليه أمره بأكله . وفي الحديث المتفق عليه : ( قريب من عشرين صاعا ) . وليس ذلك مذهبا ، فيدل على أنه اقتصر على البعض الذي لم يجد سواه . وحديث لأحمد أوس بن أخي عبادة مرسل ، يرويه [ ص: 26 ] عنه ولم يدركه ، على أنه حجة لنا ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه عرقا ، وأعانته امرأته بآخر ، فصارا جميعا ثلاثين صاعا . عطاء
وسائر الأخبار نجمع بينها وبين أخبارنا بحملها على الجواز ، وأخبارنا على الإجزاء ، وقد عضد هذا أن راوي بعضها ، ومذهبه أن المد من البر يجزئ ، وكذلك ابن عباس ، وسائر ما ذكرنا من الأخبار ، مع الإجماع الذي نقله أبو هريرة . والله أعلم . سليمان بن يسار