( 6224 ) فصل : ; لأنه يصح منه في غير الكفارة ، فصح منه فيها ، ولا يجوز بالصيام ; لأنه عبادة محضة ، والكافر ليس من أهلها ، ولأنه لا يصح منه في غير الكفارة ، فلا يصح منه فيها ، ولا يجزئه في العتق إلا عتق رقبة مؤمنة ، فإن كانت في ملكه ، أو ورثها ، أجزأت عنه ، وإن لم يكن كذلك ، فلا سبيل له إلى شراء رقبة مؤمنة ; لأن الكافر لا يصح منه شراء المسلم ، ويتعين تكفيره بالإطعام ، إلا أن يقول لمسلم : أعتق عبدك عن كفارتي ، وعلي ثمنه . فيصح ، في إحدى الروايتين . وإن وإذا كان المظاهر ذميا ، فتكفيره بالعتق ، أو الإطعام ، فحكمه حكم العبد ، يعتق قبل التكفير بالصيام ، على ما مضى ; لأنه في معناه . أسلم الذمي قبل التكفير بالإطعام
وإن ، لم يصح . وإن كفر بعتق أو إطعام ، فقد أطلق ظاهر وهو مسلم ، ثم ارتد ، فصام في ردته عن كفارته القول أنه لا يجزئه . وقال أحمد : المذهب أن ذلك موقوف . فإن أسلم تبينا أنه أجزأه ، وإن مات أو قتل تبينا أنه لم يصح منه ، كسائر تصرفاته . القاضي