الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 6224 ) فصل : وإذا كان المظاهر ذميا ، فتكفيره بالعتق ، أو الإطعام ; لأنه يصح منه في غير الكفارة ، فصح منه فيها ، ولا يجوز بالصيام ; لأنه عبادة محضة ، والكافر ليس من أهلها ، ولأنه لا يصح منه في غير الكفارة ، فلا يصح منه فيها ، ولا يجزئه في العتق إلا عتق رقبة مؤمنة ، فإن كانت في ملكه ، أو ورثها ، أجزأت عنه ، وإن لم يكن كذلك ، فلا سبيل له إلى شراء رقبة مؤمنة ; لأن الكافر لا يصح منه شراء المسلم ، ويتعين تكفيره بالإطعام ، إلا أن يقول لمسلم : أعتق عبدك عن كفارتي ، وعلي ثمنه . فيصح ، في إحدى الروايتين . وإن أسلم الذمي قبل التكفير بالإطعام ، فحكمه حكم العبد ، يعتق قبل التكفير بالصيام ، على ما مضى ; لأنه في معناه .

                                                                                                                                            وإن ظاهر وهو مسلم ، ثم ارتد ، فصام في ردته عن كفارته ، لم يصح . وإن كفر بعتق أو إطعام ، فقد أطلق أحمد القول أنه لا يجزئه . وقال القاضي : المذهب أن ذلك موقوف . فإن أسلم تبينا أنه أجزأه ، وإن مات أو قتل تبينا أنه لم يصح منه ، كسائر تصرفاته .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية