( 6230 ) فصل : وإذا كانت : أحدها ، أن يقول : أعتقت هذا عن هذه الكفارة ، وهذا عن هذه . فيجزئه ، إجماعا . الثاني ، أن يقول : أعتقت هذا عن إحدى الكفارتين ، وهذا عن الأخرى . من غير تعيين ، فينظر ; فإن كانا من جنس واحد ، ككفارتي ظهار ، أو كفارتي قتل ، أجزأه . على رجل كفارتان ، فأعتق عنهما عبدين ، لم يخل من أربعة أحوال
وإن كانتا من جنسين ، ككفارة ظهار ، وكفارة قتل ، خرج على الوجهين في اشتراط تعيين السبب ; إن قلنا : يشترط . لم يجزئه واحد منهما . وإن قلنا : لا يشترط . أجزأه عنهما . الثالث ، أن يقول : أعتقتهما عن الكفارتين . فإن كانتا من جنس واحد أجزأ عنهما ، ويقع كل واحد عن كفارة ، ولأن عرف الشرع والاستعمال إعتاق الرقبة عن الكفارة ، فإذا أطلق ذلك وجب حمله عليه ، وإن كانتا من جنسين ، خرج على الوجهين . الرابع - أن يعتق كل واحدة عنهما جميعا ، فيكون معتقا عن كل واحدة من الكفارتين نصف العبدين ، فينبني ذلك على أصل آخر ، وهو ، هل يجزئه أو لا ؟ فعلى قول إذا أعتق نصف رقبتين عن كفارة يجزئه ; لأن الأشقاص بمنزلة الأشخاص ، فيما لا يمنع منه العيب اليسير ، بدليل الزكاة ، فإن من ملك نصف ثمانين شاة ، كان بمنزلة من ملك أربعين ، ولا تلزم الأضحية ، فإنه يمنع منه العيب اليسير . الخرقي
وقال أبو بكر ، وابن حامد : لا يجزئه . وهو قول ، مالك ; لأن ما أمر بصرفه إلى شخص في الكفارة ، لم يجز تفريقه على اثنين ، كالمد في الإطعام ولأصحاب وأبي حنيفة كهذين الوجهين ، ولهم وجه ثالث ، وهو أنه إن كان باقيهما حرا أجزأ ، وإلا فلا ; لأنه متى كان باقيهما حرا ، حصل تكميل الأحكام والتصرف . وخرجه الشافعي وجها لنا أيضا ، إلا أن للمعترض عليه أن يقول : إن تكميل الأحكام ما حصل بعتق هذا ، وإنما حصل بانضمامه إلى عتق النصف الآخر ، فلم يجزئه . فإذا قلنا : لا يجزئ . عتق النصفين . لم يجزئ في هذه المسألة عن شيء من الكفارتين . وإن قلنا : يجزئ . وكانت الكفارتان من جنس ، أجزأ العتق عنهما . وإن كانتا من جنسين ، فقد قيل : يخرج على الوجهين . القاضي
والصحيح أنه يجزئ وجها واحدا ; لأن عتق النصفين عنهما كعتق عبدين عنهما .