( 6249 ) الفصل الثالث : أن ، سواء قال لها : زنيت . أو : رأيتك تزنين . [ ص: 48 ] سواء كان القاذف أعمى أو بصيرا . نص عليه كل قذف للزوجة يجب به اللعان . وبهذا قال أحمد ، الثوري ، والشافعي ، وأبو عبيد . وهو قول وأبو ثور . وقال عطاء ، يحيى الأنصاري ، وأبو الزناد : لا يكون اللعان إلا بأحد أمرين : إما رؤية ، وإما إنكار للحمل ; لأن آية اللعان نزلت في ومالك هلال بن أمية ، وكان قال : رأيت بعيني ، وسمعت بأذني . فلا يثبت اللعان إلا في مثله .
ولنا قول الله تعالى : { والذين يرمون أزواجهم } الآية . وهذا رام لزوجته ، فيدخل في عموم الآية ، ولأن اللعان معنى يتخلص به من موجب القذف ، فيشرع في حق كل رام لزوجته ، كالبينة . والأخذ بعموم اللفظ أولى من خصوص السبب ، ثم لم يعملوا به في قوله : وسمعت بأذني . وسواء قذفها بزنا في القبل أو في الدبر . وبهذا قال ، وقال الشافعي : لا يثبت اللعان بالقذف بالوطء في الدبر . وبناه على أصله ، في أن ذلك لا يجب به الحد . ولنا ، أنه رام لزوجته بوطء في فرجها ، فأشبه ما لو قذفها بالوطء في قبلها . وأما إن قذفها بالوطء دون الفرج ، أو بشيء من الفواحش غير الزنا ، فلا حد عليه ، ولا لعان ; لأنه قذفها بما لا يجب به الحد فلم يثبت به الحد واللعان ، كما لو قذفها بضرب الناس وأذاهم . أبو حنيفة