( 6253 ) فصل : وإذا ، سقط ، ولم يكن لورثته الطلب به . وقال أصحاب مات المقذوف قبل المطالبة بالحد يورث ، وإن لم يكن طالب به ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم : { الشافعي } . ولأنه حق ثبت له في الحياة ، يورث إذا طالب به ، فيورث وإن لم يطالب به ، كحق القصاص . ولنا ، أنه حد تعتبر فيه المطالبة ، فإذا لم يوجد الطلب من المالك ، لم يجب ، كحد القطع في السرقة ، والحديث يدل على أن الحق المتروك يورث ، وهذا ليس بمتروك ، وأما حق القصاص ، فإنه حق يجوز الاعتياض عنه ، وينتقل إلى المال ، بخلاف ما نحن فيه ، فأما إن طالب به ثم مات ، فإنه ترثه العصبات من النسب دون غيرهم ; لأنه حق يثبت لدفع العار ، فاختص به العصبات ، كولاية النكاح . وهذا أحد الوجوه لأصحاب من ترك حقا فلورثته . ومتى ثبت للعصبات ، فلهم استيفاؤه . وإن طلب أحدهم وحده ، فله استيفاؤه . الشافعي
وإن عفى بعضهم ، لم يسقط ، وكان للباقين استيفاؤه . ولو بقي واحد ، كان له استيفاء جميعه ; لأنه حق يراد للردع والزجر ، فلم يتبعض ، كسائر الحدود ، ولا يسقط بإسقاط البعض ; لأنه يراد لدفع العار عن المقذوف ، وكل واحد من العصبات يقوم مقامه في استيفائه ، فيثبت له جميعه ، كولاية النكاح ، ويفارق حق القصاص ; لأن ذلك يفوت إلى بدل ، ولو أسقطناه هاهنا ، لسقط حق غير العافي إلى غير بدل . فعلى هذا ، لو قذف امرأته فماتت بعد المطالبة ، ولها أحد من عصباتها غيره ، فله استيفاؤه ، وإن كان زوجها عصبتها ، وليس لها أحد سواه ، سقط . وإن كان لها من عصبتها غيره ، فله الطلب به ، ولا يسقط ; بما ذكرنا ، من أنه يكمل لكل واحد ، بخلاف القصاص .