الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 6255 ) فصل : وإن قذفها ، فطالبته بالحد ، فأقام شاهدين على إقرارها بالزنا ، سقط عنه الحد ; لأنه ثبت تصديقها إياه ، ولم يجب عليها الحد ; لأن الحد لا يجب إلا بالإقرار أربع مرات ، ويسقط بالرجوع عن الإقرار ، وهل يثبت الإقرار بالزنا بشاهدين ؟ قال أبو بكر : فيه قولان : أحدهما ، يثبت بشاهدين ، كسائر الأقارير . واختاره . والثاني ، لا يثبت لأنه لا يثبت به المقر به ، فلا يثبت به الإقرار به ، كرجل وامرأتين . وإن لم تكن له بينة حاضرة ، فقال : لي بينة غائبة ، أقيمها على الزنا . أمهل اليومين والثلاثة ; لأن ذلك قريب ، فإن أتى بالبينة ، وإلا حد ، إلا أن يلاعن إذا كان زوجا . فإن قال : قذفتها وهي صغيرة . وقالت : قذفني وأنا كبيرة . وأقام كل واحد منهما بينة بما قال ، فهما قذفان .

                                                                                                                                            وكذلك إن اختلفا في الكفر والرق أو الوقت ; لأنه لا تنافي بينهما ، إلا أن يكونا مؤرخين تأريخا واحدا ، فيسقطان في أحد الوجهين ، وفي الآخر ، يقرع بينهما ، فمن خرجت قرعته ، قدمت بينته .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية