( 6255 ) فصل : وإن ، سقط عنه الحد ; لأنه ثبت تصديقها إياه ، ولم يجب عليها الحد ; لأن الحد لا يجب إلا بالإقرار أربع مرات ، ويسقط بالرجوع عن الإقرار ، وهل يثبت الإقرار بالزنا بشاهدين ؟ قال قذفها ، فطالبته بالحد ، فأقام شاهدين على إقرارها بالزنا أبو بكر : فيه قولان : أحدهما ، يثبت بشاهدين ، كسائر الأقارير . واختاره . والثاني ، لا يثبت لأنه لا يثبت به المقر به ، فلا يثبت به الإقرار به ، كرجل وامرأتين . وإن لم تكن له بينة حاضرة ، فقال : لي بينة غائبة ، أقيمها على الزنا . أمهل اليومين والثلاثة ; لأن ذلك قريب ، فإن أتى بالبينة ، وإلا حد ، إلا أن يلاعن إذا كان زوجا . فإن قال : قذفتها وهي صغيرة . وقالت : قذفني وأنا كبيرة . وأقام كل واحد منهما بينة بما قال ، فهما قذفان .
وكذلك إن اختلفا في الكفر والرق أو الوقت ; لأنه لا تنافي بينهما ، إلا أن يكونا مؤرخين تأريخا واحدا ، فيسقطان في أحد الوجهين ، وفي الآخر ، يقرع بينهما ، فمن خرجت قرعته ، قدمت بينته .