( 6262 ) المسألة الثانية ، أنها ، وإن أكذب نفسه ، في ظاهر المذهب . ولا خلاف بين أهل العلم ، في أنه إذا لم يكذب نفسه لا تحل له ، إلا أن يكون قولا شاذا ، وأما إذا أكذب نفسه ، فالذي رواه الجماعة عن تحرم عليه باللعان تحريما مؤبدا ، فلا تحل له ، أنها لا تحل له أيضا . وجاءت الأخبار عن أحمد ، عمر بن الخطاب ، وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم ، أن المتلاعنين لا يجتمعان أبدا . وبه قال وابن مسعود الحسن ، ، وعطاء ، وجابر بن زيد ، والنخعي والزهري ، والحكم ، ، ومالك ، والثوري والأوزاعي ، ، والشافعي ، وأبو عبيد ، وأبو ثور . وعن وأبو يوسف رواية أخرى : إن أكذب نفسه ، حلت له ، وعاد فراشه بحاله . وهي رواية شاذة . شذ بها أحمد عن أصحابه . قال حنبل أبو بكر : لا نعلم أحدا رواها غيره .
وينبغي أن تحمل هذه الرواية على ما إذا لم يفرق بينهما الحاكم ، فأما مع تفريق الحاكم بينهما ، فلا وجه لبقاء النكاح بحاله ، وقد ذكرنا أن مذهب ، أن اللعان لا يتعلق به فرقة . وعن البتي : إن أكذب نفسه ، فهو خاطب من الخطاب ، وبه قال سعيد بن المسيب ، أبو حنيفة ; لأن فرقة اللعان عندهما طلاق . وقال ومحمد بن الحسن : إن أكذب نفسه ، ردت إليه ما دامت في العدة . [ ص: 55 ] ولنا ما روى سعيد بن جبير ، قال : مضت السنة في المتلاعنين أن يفرق بينهما ، ثم لا يجتمعان أبدا . رواه سهل بن سعد الجوزجاني ، في كتابه بإسناده .
وروي مثل هذا عن الزهري ، ولأنه تحريم لا يرتفع قبل الحد والتكذيب ، فلم يرتفع بهما ، كتحريم الرضاع . ومالك