( 6265 ) فصل : ويلحقه نسب الولد ، سواء كان الولد حيا أو ميتا ، غنيا كان أو فقيرا    . وبهذا قال  الشافعي  ،  وأبو ثور    . وقال  الثوري    : إذا استلحق الولد الميت نظرنا ; فإن كان ذا مال ، لم يلحقه ; لأنه إنما يدعي مالا ، وإن لم يكن ذا مال ، لحقه . وقال أصحاب الرأي : إن كان الولد الميت ترك ولدا ، ثبت نسبه من المستلحق ، وتبعه نسب ابنه ، وإن لم يكن ترك ولدا ، لم يصح استلحاقه ، ولم يثبت نسبه ، ولا يرث منه المدعي شيئا ; لأن نسبه منقطع بالموت ، فلم يصح استلحاقه ، فإذا كان له ولد كان مستلحقا لولده ، وتبعه نسب الميت . 
ولنا أن هذا ولد نفاه باللعان ، فكان له استلحاقه ، كما لو كان حيا ، أو كان له ولد ، ولأن ولد الولد يتبع نسب الولد ، وقد جعل  أبو حنيفة  نسب الولد تابعا لنسب ابنه ، فجعل الأصل تابعا للفرع ، وذلك باطل . فأما قول  الثوري    : إنه إنما يدعي مالا . قلنا : إنما يدعي النسب والميراث ، والمال تبع له . فإن قيل : فهو متهم في أن غرضه حصول الميراث . قلنا : إن النسب لا تمنع التهمة لحوقه ، بدليل أنه لو كان له أخ يعاديه ، فأقر بابن ، لزمه ، وسقط ميراث أخيه ، ولو كان الابن حيا وهو غني ، والأب فقير ، فاستلحقه ، فهو متهم في إيجاب نفقته على ابنه ، ويقبل قوله ، فكذلك هاهنا ، ثم كان ينبغي أن يثبت النسب هاهنا ; لأنه حق للولد ، ولا تهمة فيه ، ولا يثبت الميراث المختص بالتهمة ، ولا يلزم من انقطاع التبع انقطاع الأصل . 
قال  القاضي    : ويتعلق باللعان أربعة أحكام : حقان عليه ، وجوب الحد ، ولحوق  [ ص: 56 ] النسب . وحقان له : الفرقة ، والتحريم المؤبد ، فإذا أكذب نفسه ، قبل قوله فيما عليه ، فلزمه الحد والنسب ، ولم يقبل فيما له ، فلم تزل الفرقة ، ولا التحريم المؤبد . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					