( 6276 ) فصل : ، لزمه . في قولهم جميعا . وإن قال : أحسن الله جزاءك . أو : بارك الله عليك . أو : رزقك الله مثله . لزمه الولد . وبهذا قال فإن هنئ به ، فأمن على الدعاء . وقال أبو حنيفة : لا يلزمه ; لأنه جازاه على قصده . وإذا قال : رزقك الله مثله . فليس ذلك إقرارا ، ولا متضمنا له . ولنا ، أن ذلك جواب الراضي في العادة ، فكان إقرارا ، كالتأمين على الدعاء . وإن سكت ، كان إقرارا . ذكره الشافعي أبو بكر ; [ ص: 63 ] لأن السكوت صلح دالا على الرضى في حق البكر ، وفي مواضع أخر ، فهاهنا أولى .
وفي كل موضع لزمه الولد ، لم يكن له نفيه بعد ذلك . في قول جماعة من أهل العلم ; منهم الشعبي ، ، والنخعي ، وعمر بن عبد العزيز ، ومالك ، والشافعي ; وأصحاب الرأي . وقال وابن المنذر الحسن : له أن يلاعن لنفيه ما دامت أمه عنده يصير لها الولد ، ولو أقر به ، والذي عليه الجمهور أولى ; فإنه أقر به ، فلم يملك جحده ، كما لو بانت منه أمه ، ولأنه أقر بحق عليه ، فلم يقبل منه جحده ، كسائر الحقوق .