الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 6281 ) فصل : وإن وطئ رجل امرأة لا زوج لها بشبهة ، فأتت بولد ، لحقه نسبه . وهذا قول الشافعي وأبي حنيفة . وقال القاضي : وجدت بخط أبي بكر ، أنه لا يلحق به ; لأن النسب لا يلحق إلا في نكاح صحيح ، أو فاسد ، أو ملك ، أو شبهة ملك ، ولم يوجد شيء من ذلك ، ولأنه وطء لا يستند إلى عقد ، فلم يلحق الولد فيه بالوطء ، كالزنا . والصحيح في المذهب الأول . قال أحمد : كل من درأت عنه الحد ألحقت به الولد . ولأنه وطء اعتقد الواطئ حله ، فلحق به النسب ، كالوطء في النكاح الفاسد . وفارق وطء الزنا ، فإنه لا يعتقد الحل فيه . ولو تزوج رجلان أختين ، فغلط بهما عند الدخول ، فزفت كل واحدة منهما إلى زوج الأخرى ، فوطئها ، وحملت منه ، لحق الولد بالواطئ ; لأنه وطء يعتقد حله ، فلحق به النسب ، كالوطء في نكاح فاسد وقال أبو بكر : لا يكون الولد للواطئ ، وإنما يكون للزوج . وهذا الذي يقتضيه مذهب أبي حنيفة ، لأن الولد للفراش .

                                                                                                                                            ولنا أن الواطئ انفرد بوطئها فيما يلحق به النسب ، فلحق به كما لو لم تكن ذات زوج ، وكما لو تزوجت امرأة المفقود عند الحكم بوفاته ثم بان حيا ، والخبر مخصوص بهذا ، فنقيس عليه ما كان في معناه . وإن وطئت امرأته أو أمته بشبهة في طهر لم يصبها فيه ، فاعتزلها حتى أتت بولد لستة أشهر من حين الوطء ، لحق الواطئ ، وانتفى عن [ ص: 67 ] الزوج من غير لعان ، وعلى قول أبي بكر ، وأبي حنيفة يلحق بالزوج ; لأن الولد للفراش . وإن أنكر الواطئ الوطء ، فالقول قوله بغير يمين ، ويلحق نسب الولد بالزوج ; لأنه لا يمكن إلحاقه بالمنكر ، ولا تقبل دعوى الزوج في قطع نسب الولد . وإن أتت بالولد لدون ستة أشهر من حين الوطء لحق الزوج بكل حال ; لأننا نعلم أنه ليس من الواطئ .

                                                                                                                                            وإن اشتركا في وطئها في طهر ، فأتت بولد يمكن أن يكون منهما ، لحق الزوج ; لأن الولد للفراش ، وقد أمكن كونه منه . وإن ادعى الزوج أنه من الواطئ . فقال بعض أصحابنا : يعرض على القافة معهما فيلحق بمن ألحقته منهما ، فإن ألحقته بالواطئ لحقه ، ولم يملك نفيه عن نفسه ، وانتفى عن الزوج بغير لعان ، وإن ألحقته بالزوج لحقه ، ولم يملك نفيه باللعان في أصح الروايتين . والأخرى ، له ذلك . وإن ألحقته بهما ، لحق بهما ، ولم يملك الواطئ نفيه عن نفسه . وهل يملك الزوج نفيه باللعان ؟ على روايتين .

                                                                                                                                            وإن لم توجد قافة ، أو أنكر الواطئ الوطء ، أو اشتبه على القافة ، لحق الزوج ; لأن المقتضي للحاق النسب به متحقق ، ولم يوجد ما يعارضه ، فوجب إثبات حكمه . ويحتمل أن يلحق الزوج بكل حال ; لأن دلالة قول القافة ضعيفة ، ودلالة الفراش قوية ، فلا يجوز ترك دلالته لمعارضة دلالة ضعيفة .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية