الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 6289 ) فصل : وإن كان الزوجان يعرفان العربية ، لم يجز أن يلتعنا بغيرها ; لأن اللعان ورد في القرآن بلفظ العربية . وإن كانا لا يحسنان ذلك ، جاز لهما الالتعان بلسانهما ; لموضع الحاجة ، فإن كان الحاكم يحسن لسانهما ، أجزأ ذلك ، ويستحب أن يحضر معه أربعة يحسنون لسانهما ، وإن كان الحاكم لا يحسن لسانهما ، فلا بد من ترجمان . قال [ ص: 71 ] القاضي : ولا يجزئ في الترجمة أقل من اثنين عدلين . وهو قول الشافعي وظاهر قول الخرقي ; لأنه قال : ولا يقبل في الترجمة عن أعجمي حاكم إليه ، إذا لم يعرف لسانه ; أقل من عدلين يعرفان لسانه . وذكر أبو الخطاب رواية أخرى ، أنه يجزئ قول عدل واحد . وهو قول أبي حنيفة ، وسنذكر ذلك في موضع آخر إن شاء الله تعالى .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية