( 6417 ) مسألة : قال : المشوب : المختلط بغيره . والمحض : الخالص الذي لا يخالطه سواه . وسوى ( واللبن المشوب كالمحض ) بينهما ، سواء شيب بطعام أو شراب أو غيره . وبهذا قال الخرقي . وقال الشافعي أبو بكر : قياس قول ، أنه لا يحرم ; لأنه وجور . أحمد
وحكي عن ابن حامد أنه قال : إن كان الغالب اللبن حرم ، وإلا فلا . وهو قول ، أبي ثور ; لأن الحكم للأغلب ، ولأنه يزول بذلك الاسم والمعنى المراد به . ونحو هذا قول أصحاب الرأي ، وزادوا ، فقالوا : إن كانت النار قد مست اللبن حتى أنضجت الطعام ، أو حتى تغير ، فليس برضاع . ووجه الأول ، أن اللبن متى كان ظاهرا ، فقد حصل شربه ، ويحصل منه إنبات اللحم وإنشاز العظم ، فحرم ، كما لو كان غالبا ، وهذا فيما إذا كانت صفات اللبن باقية ، فأما إن والمزني ، لم يثبت به التحريم ; لأن هذا ليس بلبن مشوب ، ولا يحصل به التغذي ، ولا إنبات اللحم ولا إنشاز العظم . صب في ماء كثير لم يتغير به
وحكي عن ، أن التحريم يثبت به . وهو قول القاضي ; لأن أجزاء اللبن حصلت في بطنه ، فأشبه ما لو كان لونه ظاهرا . ولنا ، أن هذا ليس برضاع ، ولا في معناه ، فوجب أن لا يثبت حكمه فيه . ( 6418 ) فصل : وإن الشافعي ، فهو كما لو ارتضع من كل واحدة منهن ; لأنه لو شيب بماء أو عسل ، لم يخرج عن كونه رضاعا محرما ، فكذلك ، إذا شيب بلبن آخر . حلب من نسوة ، وسقيه الصبي