( 6409 ) مسألة : قال
nindex.php?page=showalam&ids=14209أبو القاسم ، رحمه الله : ( والرضاع الذي لا يشك في تحريمه ، أن يكون خمس رضعات فصاعدا ) في هذه المسألة مسألتان : ( 6410 ) المسألة الأولى ، أن الذي يتعلق به التحريم خمس رضعات فصاعدا . هذا الصحيح في المذهب . وروي هذا عن
عائشة ،
nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود ،
nindex.php?page=showalam&ids=14وابن الزبير ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس . وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رواية ثانية أن قليل الرضاع وكثيره يحرم . وروي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ،
والحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=17134ومكحول ،
والزهري ،
nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة ،
والحكم ،
وحماد ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
والأوزاعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث ، وأصحاب الرأي . وزعم
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث أن المسلمين أجمعوا على أن قليل الرضاع وكثيره يحرم في المهد ما يفطر به الصائم . واحتجوا بقول الله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=23وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة } . وقوله عليه السلام : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=43700يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب } .
[ ص: 138 ] وعن
عقبة بن الحارث ، {
nindex.php?page=hadith&LINKID=7343أنه تزوج أم يحيى بنت أبي إهاب ، فجاءت أمة سوداء ، فقالت : قد أرضعتكما . فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال : كيف ، وقد زعمت أن قد أرضعتكما ، } . متفق عليه .
ولأن ذلك فعل يتعلق به تحريم مؤبد ، فلم يعتبر فيه العدد ، كتحريم أمهات النساء ، ولا يلزم اللعان ; لأنه قول . والرواية الثالثة لا يثبت التحريم إلا بثلاث رضعات . وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور ،
nindex.php?page=showalam&ids=12074وأبو عبيد ،
nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=30074لا تحرم المصة ولا المصتان } . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=11696أم الفضل بنت الحارث ، قالت : قال نبي الله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=30069لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان } . رواهما
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم . ولأن ما يعتبر فيه العدد والتكرار ، يعتبر فيه الثلاث .
وروي عن
حفصة : لا يحرم دون عشر رضعات . وروي ذلك عن
عائشة ; لأن
عروة روى في حديث
سهلة بنت سهيل : فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بلغنا : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=901أرضعيه عشر رضعات ، فيحرم بلبنها } . ووجه الأولى ، ما روي عن
عائشة ، أنها قالت : أنزل في القرآن " عشر رضعات معلومات يحرمن " . فنسخ من ذلك خمس ، وصار إلى خمس رضعات معلومات يحرمن ، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك . رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم . وروى
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
الزهري ، عن
عروة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، عن
سهلة بنت سهيل : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=898أرضعي سالما خمس رضعات ، فيحرم بلبنها } والآية فسرتها السنة ، وبينت
nindex.php?page=treesubj&link=12905الرضاعة المحرمة ، وصريح ما رويناه يخص مفهوم ما رووه ، فنجمع بين الأخبار ، ونحملها على الصريح الذي رويناه . ( 6411 )
فصل : وإذا
nindex.php?page=treesubj&link=23451وقع الشك في وجود الرضاع ، أو في عدد الرضاع المحرم ، هل كملا أو لا ؟ لم يثبت التحريم ; لأن الأصل عدمه ، فلا نزول عن اليقين بالشك ، كما لو شك في وجود الطلاق وعدده . ( 6412 ) المسألة الثانية :
nindex.php?page=treesubj&link=12906أن تكون الرضعات متفرقات ، وبهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . والمرجع في معرفة الرضعة إلى العرف لأن الشرع ورد بها مطلقا ، ولم يحدها بزمن ولا مقدار ، فدل ذلك على أنه ردهم إلى العرف ، فإذا
nindex.php?page=treesubj&link=26417ارتضع الصبي ، وقطع قطعا بينا باختياره ، كان ذلك رضعة ، فإذا عاد كانت رضعة ، أخرى .
فأما إن قطع لضيق نفس ، أو للانتقال من ثدي إلى ثدي ، أو لشيء يلهيه ، أو قطعت عليه المرضعة ، نظرنا ; فإن لم يعد قريبا فهي رضعة ، وإن عاد في الحال ، ففيه وجهان أحدهما ، أن الأولى رضعة ، فإذا عاد فهي رضعة أخرى . وهذا اختيار
أبي بكر ، وظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل ، فإنه قال : أما ترى الصبي يرتضع من الثدي ، فإذا أدركه النفس أمسك عن الثدي ليتنفس أو يستريح ، فإذا فعل ذلك فهي رضعة ، وذلك لأن الأولى رضعة لو لم يعد ، فكانت رضعة وإن عاد ، كما لو قطع باختياره . والوجه الآخر ، أن جميع ذلك رضعة . وهو مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، إلا فيما إذا قطعت عليه المرضعة ، ففيه وجهان ; لأنه لو حلف : لا أكلت اليوم إلا أكلة واحدة .
فاستدام الأكل زمنا ، أو قطع لشرب الماء أو انتقال من لون إلى لون ، أو انتظار لما يحمل
[ ص: 139 ] إليه من الطعام ، لم يعد إلا أكلة واحدة ، فكذا هاهنا . والأول أصح ; لأن اليسير من السعوط والوجور رضعة ، فكذا هذا .
( 6409 ) مَسْأَلَةٌ : قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14209أَبُو الْقَاسِمِ ، رَحِمَهُ اللَّهُ : ( وَالرَّضَاعُ الَّذِي لَا يُشَكُّ فِي تَحْرِيمِهِ ، أَنْ يَكُونَ خَمْسَ رَضَعَاتٍ فَصَاعِدًا ) فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ مَسْأَلَتَانِ : ( 6410 ) الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى ، أَنَّ الَّذِي يَتَعَلَّقُ بِهِ التَّحْرِيمُ خَمْسُ رَضَعَاتٍ فَصَاعِدًا . هَذَا الصَّحِيحُ فِي الْمَذْهَبِ . وَرُوِيَ هَذَا عَنْ
عَائِشَةَ ،
nindex.php?page=showalam&ids=10وَابْنِ مَسْعُودٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=14وَابْنِ الزُّبَيْرِ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وَعَطَاءٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16248وَطَاوُسٍ . وَهُوَ قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ .
وَعَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدَ رِوَايَةٌ ثَانِيَةٌ أَنَّ قَلِيلَ الرَّضَاعِ وَكَثِيرَهُ يُحَرِّمُ . وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيٍّ ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وَابْنِ عَبَّاسٍ ، وَبِهِ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=15990سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ ،
وَالْحَسَنُ ،
nindex.php?page=showalam&ids=17134وَمَكْحُولٌ ،
وَالزُّهْرِيُّ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16815وَقَتَادَةُ ،
وَالْحَكَمُ ،
وَحَمَّادٌ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867وَمَالِكٌ ،
وَالْأَوْزَاعِيُّ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004وَالثَّوْرِيُّ ،
nindex.php?page=showalam&ids=15124وَاللَّيْثُ ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ . وَزَعَمَ
nindex.php?page=showalam&ids=15124اللَّيْثُ أَنَّ الْمُسْلِمِينَ أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ قَلِيلَ الرَّضَاعِ وَكَثِيرَهُ يُحَرِّمُ فِي الْمَهْدِ مَا يُفْطِرُ بِهِ الصَّائِمُ . وَاحْتَجُّوا بُقُولِ اللَّهِ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=23وَأُمَّهَاتُكُمْ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنْ الرَّضَاعَةِ } . وَقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=43700يَحْرُمُ مِنْ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنْ النَّسَبِ } .
[ ص: 138 ] وَعَنْ
عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ ، {
nindex.php?page=hadith&LINKID=7343أَنَّهُ تَزَوَّجَ أُمَّ يَحْيَى بِنْتَ أَبِي إهَابٍ ، فَجَاءَتْ أَمَةٌ سَوْدَاءُ ، فَقَالَتْ : قَدْ أَرْضَعْتُكُمَا . فَذَكَرْت ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : كَيْفَ ، وَقَدْ زَعَمَتْ أَنْ قَدْ أَرْضَعَتْكُمَا ، } . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .
وَلِأَنَّ ذَلِكَ فِعْلٌ يَتَعَلَّقُ بِهِ تَحْرِيمٌ مُؤَبَّدٌ ، فَلَمْ يُعْتَبَرْ فِيهِ الْعَدَدُ ، كَتَحْرِيمِ أُمَّهَاتِ النِّسَاءِ ، وَلَا يَلْزَمُ اللِّعَانُ ; لِأَنَّهُ قَوْلٌ . وَالرِّوَايَةُ الثَّالِثَةُ لَا يَثْبُتُ التَّحْرِيمُ إلَّا بِثَلَاثِ رَضَعَاتٍ . وَبِهِ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11956أَبُو ثَوْرٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=12074وَأَبُو عُبَيْدٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=15858وَدَاوُد ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وَابْنُ الْمُنْذِرِ ; لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=30074لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَلَا الْمَصَّتَانِ } . وَعَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=11696أُمِّ الْفَضْلِ بِنْتِ الْحَارِثِ ، قَالَتْ : قَالَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=30069لَا تُحَرِّمُ الْإِمْلَاجَةُ وَلَا الْإِمْلَاجَتَانِ } . رَوَاهُمَا
nindex.php?page=showalam&ids=17080مُسْلِمٌ . وَلِأَنَّ مَا يُعْتَبَرُ فِيهِ الْعَدَدُ وَالتَّكْرَارُ ، يَعْتَبِرُ فِيهِ الثَّلَاثُ .
وَرُوِيَ عَنْ
حَفْصَةَ : لَا يُحَرِّمُ دُونَ عَشْرِ رَضَعَاتٍ . وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ
عَائِشَةَ ; لِأَنَّ
عُرْوَةَ رَوَى فِي حَدِيثِ
سَهْلَةَ بِنْتِ سُهَيْلٍ : فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا بَلَغَنَا : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=901أَرْضِعِيهِ عَشْرَ رَضَعَاتٍ ، فَيُحَرَّمُ بِلَبَنِهَا } . وَوَجْهُ الْأُولَى ، مَا رُوِيَ عَنْ
عَائِشَةَ ، أَنَّهَا قَالَتْ : أُنْزِلَ فِي الْقُرْآنِ " عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمْنَ " . فَنُسِخَ مِنْ ذَلِكَ خَمْسٌ ، وَصَارَ إلَى خَمْسِ رَضَعَاتِ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمْنَ ، فَتُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ . رَوَاهُ
nindex.php?page=showalam&ids=17080مُسْلِمٌ . وَرَوَى
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ عَنْ
الزُّهْرِيِّ ، عَنْ
عُرْوَةَ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=25عَائِشَةَ ، عَنْ
سَهْلَةَ بِنْتِ سُهَيْلٍ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=898أَرْضِعِي سَالِمًا خَمْسَ رَضَعَاتٍ ، فَيَحْرُمُ بِلَبَنِهَا } وَالْآيَةُ فَسَّرَتْهَا السُّنَّةُ ، وَبَيَّنَتْ
nindex.php?page=treesubj&link=12905الرَّضَاعَةَ الْمُحَرِّمَةَ ، وَصَرِيحُ مَا رَوَيْنَاهُ يَخُصُّ مَفْهُومَ مَا رَوَوْهُ ، فَنَجْمَعُ بَيْنَ الْأَخْبَارِ ، وَنَحْمِلُهَا عَلَى الصَّرِيحِ الَّذِي رَوَيْنَاهُ . ( 6411 )
فَصْلٌ : وَإِذَا
nindex.php?page=treesubj&link=23451وَقَعَ الشَّكُّ فِي وُجُودِ الرَّضَاعِ ، أَوْ فِي عَدَدِ الرَّضَاعِ الْمُحَرِّمِ ، هَلْ كَمُلَا أَوْ لَا ؟ لَمْ يَثْبُتْ التَّحْرِيمُ ; لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُهُ ، فَلَا نُزُولَ عَنْ الْيَقِينِ بِالشَّكِّ ، كَمَا لَوْ شَكَّ فِي وُجُودِ الطَّلَاقِ وَعَدَدِهِ . ( 6412 ) الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ :
nindex.php?page=treesubj&link=12906أَنْ تَكُونَ الرَّضَعَاتُ مُتَفَرِّقَاتٍ ، وَبِهَذَا قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ . وَالْمَرْجِعُ فِي مَعْرِفَةِ الرَّضْعَةِ إلَى الْعُرْفِ لِأَنَّ الشَّرْعَ وَرَدَ بِهَا مُطْلَقًا ، وَلَمْ يَحُدَّهَا بِزَمَنِ وَلَا مِقْدَارٍ ، فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّهُ رَدَّهُمْ إلَى الْعُرْفِ ، فَإِذَا
nindex.php?page=treesubj&link=26417ارْتَضَعَ الصَّبِيُّ ، وَقَطَعَ قَطْعًا بَيِّنًا بِاخْتِيَارِهِ ، كَانَ ذَلِكَ رَضْعَةً ، فَإِذَا عَادَ كَانَتْ رَضْعَةً ، أُخْرَى .
فَأَمَّا إنْ قَطَعَ لِضِيقِ نَفَسٍ ، أَوْ لِلِانْتِقَالِ مِنْ ثَدْيٍ إلَى ثَدْيٍ ، أَوْ لَشَيْءٍ يُلْهِيه ، أَوْ قَطَعَتْ عَلَيْهِ الْمُرْضِعَةُ ، نَظَرْنَا ; فَإِنْ لَمْ يَعُدْ قَرِيبًا فَهِيَ رَضْعَةٌ ، وَإِنْ عَادَ فِي الْحَالِ ، فَفِيهِ وَجْهَانِ أَحَدُهُمَا ، أَنَّ الْأُولَى رَضْعَةٌ ، فَإِذَا عَادَ فَهِيَ رَضْعَةٌ أُخْرَى . وَهَذَا اخْتِيَارُ
أَبِي بَكْرٍ ، وَظَاهِرُ كَلَامِ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدَ فِي رِوَايَةِ
nindex.php?page=showalam&ids=15772حَنْبَلٍ ، فَإِنَّهُ قَالَ : أَمَا تَرَى الصَّبِيَّ يَرْتَضِعُ مِنْ الثَّدْيِ ، فَإِذَا أَدْرَكَهُ النَّفَسُ أَمْسَكَ عَنْ الثَّدْيِ لِيَتَنَفَّسَ أَوْ يَسْتَرِيحَ ، فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ فَهِيَ رَضْعَةٌ ، وَذَلِكَ لِأَنَّ الْأُولَى رَضْعَةٌ لَوْ لَمْ يَعُدْ ، فَكَانَتْ رَضْعَةً وَإِنْ عَادَ ، كَمَا لَوْ قَطَعَ بِاخْتِيَارِهِ . وَالْوَجْهُ الْآخَرُ ، أَنَّ جَمِيعَ ذَلِكَ رَضْعَةٌ . وَهُوَ مَذْهَبُ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ ، إلَّا فِيمَا إذَا قَطَعَتْ عَلَيْهِ الْمُرْضِعَةُ ، فَفِيهِ وَجْهَانِ ; لِأَنَّهُ لَوْ حَلَفَ : لَا أَكَلْت الْيَوْمَ إلَّا أَكْلَةً وَاحِدَةً .
فَاسْتَدَامَ الْأَكْلَ زَمَنًا ، أَوْ قَطَعَ لِشُرْبِ الْمَاءِ أَوْ انْتِقَالٍ مِنْ لَوْنٍ إلَى لَوْنٍ ، أَوْ انْتِظَارٍ لِمَا يُحْمَلُ
[ ص: 139 ] إلَيْهِ مِنْ الطَّعَامِ ، لَمْ يُعَدَّ إلَّا أَكْلَةً وَاحِدَةً ، فَكَذَا هَاهُنَا . وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ ; لِأَنَّ الْيَسِيرَ مِنْ السَّعُوطِ وَالْوَجُورِ رَضْعَةٌ ، فَكَذَا هَذَا .