( 6415 ) فصل : وإن ، ثبت به التحريم . وبهذا قال عمل اللبن جبنا ثم أطعمه الصبي . وقال الشافعي : لا يحرم به ; لزوال الاسم . وكذلك على الرواية التي تقول : لا يثبت التحريم بالوجور . لا يثبت هاهنا بطريق الأولى . ولنا ، أنه واصل من الحلق ، يحصل به إنبات اللحم وإنشاز العظم ، فحصل به التحريم ، كما لو شربه . ( 6416 ) أبو حنيفة
فصل : فأما الحقنة ، فقال : المنصوص عن أبو الخطاب ; أنها لا تحرم . وهو مذهب أحمد ، أبي حنيفة . وقال ومالك ابن حامد ، وابن أبي موسى : تحرم ، وهذا مذهب ; لأنه سبيل يحصل بالواصل منه الفطر ، فتعلق به التحريم ، كالرضاع . ولنا ، أن هذا ليس برضاع ، ولا يحصل به التغذي ، فلم ينشر الحرمة ، كما لو قطر في إحليله ; ولأنه ليس برضاع ، ولا في معناه ، فلم يجز إثبات حكمه فيه ، ويفارق فطر الصائم ، فإنه لا يعتبر فيه إنبات اللحم ، ولا إنشاز العظم ، وهذا لا يحرم فيه إلا ما أنبت اللحم وأنشز العظم ; ولأنه الشافعي ، أشبه ما لو وصل من جرح . وصل اللبن إلى الباطن من غير الحلق