الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 6419 ) مسألة ; قال : ( ويحرم لبن الميتة ، كما يحرم لبن الحية ; لأن اللبن لا يموت ) المنصوص عن أحمد ، في رواية إبراهيم الحربي ، أنه ينشر الحرمة . وهو اختيار أبي بكر . وهو قول أبي ثور ، والأوزاعي ، وابن القاسم ، وأصحاب الرأي ، وابن المنذر . وقال الخلال : لا ينشر الحرمة . وتوقف عنه أحمد ، في رواية مهنا . [ ص: 141 ] وهو مذهب الشافعي ; لأنه لبن ممن ليس بمحل للولادة ، فلم يتعلق به التحريم . كلبن الرجل .

                                                                                                                                            ولنا ، أنه وجد الارتضاع ، على وجه ينبت اللحم وينشز العظم من امرأة ، فأثبت التحريم ، كما لو كانت حية ; ولأنه لا فارق بين شربه في حياتها وموتها إلا الحياة والموت أو النجاسة ، وهذا لا أثر له ، فإن اللبن لا يموت ، والنجاسة لا تمنع ، كما لو حلب في وعاء نجس ; ولأنه لو حلب منها في حياتها ، فشربه بعد موتها ، لنشر الحرمة ، وبقاؤه في ثديها لا يمنع ثبوت الحرمة ; لأن ثديها لا يزيد على الإناء في عدم الحياة ، وهي لا تزيد على عظم الميتة في ثبوت النجاسة . ( 6420 )

                                                                                                                                            فصل : ولو حلبت المرأة لبنها في إناء ، ثم ماتت ، فشربه صبي ، نشر الحرمة . في قول كل من جعل الوجور محرما . وبه قال أبو ثور ، والشافعي وأصحاب الرأي ، وغيرهم ; وذلك لأنه لبن امرأة في حياتها ، فأشبه ما لو شربه وهي في الحياة .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية