( 6419 ) مسألة ; قال : ( ; لأن اللبن لا يموت ) المنصوص عن ويحرم لبن الميتة ، كما يحرم لبن الحية ، في رواية أحمد ، أنه ينشر الحرمة . وهو اختيار إبراهيم الحربي أبي بكر . وهو قول ، أبي ثور والأوزاعي ، وابن القاسم ، وأصحاب الرأي ، . وقال وابن المنذر : لا ينشر الحرمة . وتوقف عنه الخلال ، في رواية أحمد مهنا . [ ص: 141 ] وهو مذهب ; لأنه لبن ممن ليس بمحل للولادة ، فلم يتعلق به التحريم . كلبن الرجل . الشافعي
ولنا ، أنه وجد الارتضاع ، على وجه ينبت اللحم وينشز العظم من امرأة ، فأثبت التحريم ، كما لو كانت حية ; ولأنه لا فارق بين شربه في حياتها وموتها إلا الحياة والموت أو النجاسة ، وهذا لا أثر له ، فإن اللبن لا يموت ، والنجاسة لا تمنع ، كما لو حلب في وعاء نجس ; ولأنه لو حلب منها في حياتها ، فشربه بعد موتها ، لنشر الحرمة ، وبقاؤه في ثديها لا يمنع ثبوت الحرمة ; لأن ثديها لا يزيد على الإناء في عدم الحياة ، وهي لا تزيد على عظم الميتة في ثبوت النجاسة . ( 6420 )
فصل : ولو ، نشر الحرمة . في قول كل من جعل الوجور محرما . وبه قال حلبت المرأة لبنها في إناء ، ثم ماتت ، فشربه صبي ، أبو ثور وأصحاب الرأي ، وغيرهم ; وذلك لأنه لبن امرأة في حياتها ، فأشبه ما لو شربه وهي في الحياة . والشافعي