إذا ثبت هذا ، فإن من . وهذا قول أكثر أهل العلم ، روي نحو ذلك عن شرط تحريم الرضاع أن يكون في الحولين ، عمر ، وعلي ، وابن عمر ، وابن مسعود ، وابن عباس . وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم سوى وأبي هريرة عائشة وإليه ذهب الشعبي ، ، وابن شبرمة والأوزاعي ، ، والشافعي وإسحاق ، ، وأبو يوسف ، ومحمد ، ورواية عن وأبو ثور ، وروي عنه ، إن زاد شهرا جاز ، وروي شهران . وقال مالك : يحرم الرضاع في ثلاثين شهرا ; لقوله سبحانه : { أبو حنيفة وحمله وفصاله ثلاثون شهرا } . ولم يرد بالحمل حمل الأحشاء ; لأنه يكون سنتين فعلم أنه أراد الحمل في الفصال .
وقال : مدة الرضاع ثلاث سنين . وكانت زفر عائشة ترى رضاعة الكبير تحرم . ويروى هذا عن عطاء ، والليث ; لما روي { وداود سهلة بنت سهيل قالت : يا رسول الله ، إنا كنا نرى سالما ولدا ، فكان يأوي معي ومع أبي حذيفة في بيت واحد ، ويراني فضلا ، وقد أنزل الله فيهم ما قد علمت فكيف ترى فيه ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم : أرضعيه . فأرضعته خمس رضعات ، فكان بمنزلة ولدها . فبذلك كانت عائشة تأخذ ، تأمر بنات أخواتها ، وبنات إخوتها يرضعن من أحبت عائشة أن يراها ، ويدخل عليها ، وإن كان كبيرا خمس رضعات ، وأبت ذلك ، وسائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل عليهن بتلك الرضاعة أحد من الناس ، حتى يرضع في المهد ، وقلن أم سلمة : والله ما ندري ، لعلها رخصة من النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لسالم دون الناس } . رواه أن ، النسائي وأبو داود ، وغيرهما . ولنا ، قول الله تعالى : { والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة } . فجعل تمام الرضاعة حولين ، فيدل على أنه لا حكم لها بعدهما . وعن ، { عائشة } الشافعي . متفق عليه . أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها رجل ، فتغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله ، إنه أخي من الرضاعة . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : انظرن من إخوانكن ، فإنما الرضاعة من المجاعة
وعن ، قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { أم سلمة } . أخرجه لا يحرم من الرضاع ، إلا ما فتق [ ص: 143 ] الأمعاء ، وكان قبل الفطام الترمذي ، وقال : حديث حسن صحيح . وعند هذا يتعين حمل خبر أبي حذيفة على أنه خاص له دون الناس ، كما قال سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم . وقول ، تحكم يخالف ظاهر الكتاب وقول الصحابة ، فقد روينا عن أبي حنيفة علي ، أن المراد بالحمل حمل البطن . وبه استدل وابن عباس أن أقل مدة الحمل ستة أشهر ، وقد دل على هذا قول الله تعالى : { علي وفصاله في عامين } . فلو حمل على ما قاله ، لكان مخالفا لهذه الآية . أبو حنيفة
إذا ثبت هذا ، فالاعتبار بالعامين لا بالفطام ، فلو فطم قبل الحولين ، ثم ارتضع فيهما ، لحصل التحريم ، ولو لم يفطم حتى تجاوز الحولين ، ثم ارتضع بعدهما قبل الفطام . لم يثبت التحريم . وقال ابن القاسم ، صاحب : لو مالك ، لم تحرم ; لقوله عليه السلام : { ارتضع بعد الفطام في الحولين } . وكان قبل الفطام
ولنا قول الله تعالى : { والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين } . وروي عنه عليه السلام : { } . والفطام معتبر بمدته لا بنفسه ، قال لا رضاع إلا ما كان في الحولين : لو أبو الخطاب بساعة ، لم يحرم . وقال ارتضع بعد الحولين : لو شرع في الخامسة ، فحال الحول قبل كمالها ، لم يثبت التحريم . ولا يصح هذا ; لأن ما وجد من الرضعة في الحولين كاف في التحريم ، بدليل ما لو انفصل مما بعده ، فلا ينبغي أن يسقط حكم بإيصال ما لا أثر له به . واشترط القاضي في نشر الحرمة بين المرتضع وبين الرجل الذي ثاب اللبن بوطئه ، أن يكون لبن حمل ينتسب إلى الواطئ ، إما لكون الوطء في نكاح أو ملك يمين ، أو بشبهة ، فأما لبن الزاني أو النافي للولد باللعان ، فلا ينشر الحرمة بينهما ، في مفهوم كلام الخرقي . وهو قول الخرقي أبي عبد الله بن حامد ، ومذهب . الشافعي
وقال أبو بكر عبد العزيز : تنتشر الحرمة بينهما ; لأنه معنى ينشر الحرمة ، فاستوى في ذلك مباحه ومحظوره ، كالوطء ، يحققه أن الواطئ حصل منه لبن وولد ، ثم إن الولد ينشر الحرمة بينه وبين الواطئ ، كذلك اللبن ، ولأنه رضاع ينشر الحرمة إلى المرضعة ، فنشرها إلى الواطئ ، كصورة الإجماع . ووجه القول الأول ، أن التحريم بينهما فرع لحرمة الأبوة ، فلما لم تثبت حرمة الأبوة ، لم يثبت ما هو فرع لها . ويفارق تحريم ابنته من الزنى ; لأنها من نطفته حقيقة ، بخلاف مسألتنا .
ويفارق تحريم المصاهرة ; فإن التحريم ثم لا يقف على ثبوت النسب ، ولهذا تحرم أم زوجته وابنتها من غير نسب ، وتحريم الرضاع مبني على النسب ، ولهذا قال عليه السلام : { } . فأما المرضعة ، فإن الطفل المرتضع محرم عليها ، ومنسوب إليها عند الجميع . وكذلك يحرم جميع أولادها ، وأقاربها الذين يحرمون على أولادها ، على هذا المرتضع ، كما في الرضاع باللبن المباح . يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب
وإن كان المرتضع جارية ، حرمت على الملاعن ، بغير خلاف أيضا ; لأنها ربيبته ، فإنها بنت امرأته من الرضاع ، وتحرم على الزاني ، عند من يرى تحريم المصاهرة ، وكذلك يحرم بناتها وبنات المرتضع من الغلمان لذلك .