( 6423 ) فصل : ولا تنتشر الحرمة بغير لبن الآدمية بحال ، فلو ، لم يصيرا أخوين ، في قول عامة أهل العلم ; منهم ارتضع اثنان من لبن بهيمة ، الشافعي وابن القاسم ، وأصحاب الرأي . ولو وأبو ثور ، لم يصيرا أخوين ، ولم تنتشر الحرمة بينه وبينهما ، في قول عامتهم . وقال ارتضعا من رجل الكرابيسي : يتعلق به التحريم ; لأنه لبن آدمي ، أشبه لبن الآدمية . وحكي عن بعض السلف ، أنهما إذا ارتضعا من لبن بهيمة ، صارا أخوين . وليس بصحيح ; لأن هذا لا يتعلق به تحريم الأمومة ، فلا يثبت به تحريم الأخوة ، لأن الأخوة فرع على الأمومة ، وكذلك لا يتعلق به تحريم الأبوة لذلك ، ولأن هذا اللبن لم يخلق لغذاء المولود ، فلم يتعلق به التحريم ، كسائر الطعام . ; لأنه لم يثبت كونه امرأة ، فلا يثبت التحريم مع الشك . فإن ثاب لخنثى مشكل لبن ، لم يثبت به التحريم
وقال ابن حامد : : يقف الأمر حتى ينكشف أمر الخنثى . فعلى قوله يثبت التحريم ، إلا أن يتبين كونه رجلا ; لأنه لا يأمن كونه محرما . ( 6424 ) فصل : وإن ، نشر الحرمة ، في أظهر الروايتين . وهو قول ثاب لامرأة لبن من غير وطء ، فأرضعت به طفلا ابن حامد ، ومذهب ، مالك ، والثوري ، والشافعي ، وأصحاب الرأي ، وكل من يحفظ عنه وأبي ثور ; لقول الله تعالى : { ابن المنذر وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم } . ولأنه لبن امرأة فتعلق به التحريم ، كما لو ثاب بوطء ، ولأن ألبان النساء خلقت لغذاء الأطفال ، وإن كان هذا نادرا ، فجنسه معتاد . والرواية الثانية ، لا ينشر الحرمة ; لأنه نادر ، لم تجر العادة به لتغذية الأطفال ، فأشبه لبن الرجال . والأول أصح .