( 6448 ) فصل : ولا تقبل إلا مفسرة ، فلو قالت : أشهد أن هذا ابن هذه من الرضاع . لا تقبل ، لأن الرضاع المحرم يختلف الناس فيه ، منهم من يحرم بالقليل ، ومنهم من يحرم بعد الحولين ، فلزم الشاهد تبيين كيفيته ، ليحكم الحاكم فيه باجتهاده ، فيحتاج الشاهد أن يشهد أن هذا ارتضع من ثدي هذه خمس رضعات متفرقات ، خلص اللبن فيهن إلى جوفه ، في الحولين . فإن قيل : خلوص اللبن إلى جوفه لا طريق لهم إلى [ ص: 154 ] مشاهدته ، فكيف تجوز الشهادة ؟ قلنا : إذا علم أن هذه المرأة ذات لبن ، ورأي الصبي قد التقم ثديها ، وحرك فمه في الامتصاص ، وحلقه في الاجتراع ، حصل ظن يقرب إلى اليقين أن اللبن قد وصل إلى جوفه ، وما يتعذر الوقوف عليه بالمشاهدة ، اكتفي فيه بالظاهر ، كالشهادة بالملك ، وثبوت الدين في الذمة ، والشهادة على النسب بالاستفاضة . الشهادة على الرضاع
ولو قال الشاهد : أدخل رأسه تحت ثيابها ، والتقم ثديها . لا يقبل ; لأنه قد يدخل رأسه ولا يأخذ الثدي ، وقد يأخذ الثدي ولا يمص ، فلا بد من ذكر ما يدل عليه . وإن قال : أشهد أن هذه أرضعت هذا . فالظاهر أنه يكتفي به في ثبوت أصل الرضاع ; لأن المرأة التي قالت : قد أرضعتكما . اكتفي بقولها .