( 6488 ) فصل : ويجب ، وبذلك قال الإنفاق على الأجداد والجدات وإن علوا ، وولد الولد وإن سفلوا الشافعي ، وأصحاب الرأي . وقال والثوري : لا تجب النفقة عليهم ولا لهم ; لأن الجد ليس بأب حقيقي . ولنا ، قوله سبحانه : { مالك وعلى الوارث مثل ذلك } . ولأنه يدخل في مطلق اسم الولد والوالد ، بدليل أن الله تعالى قال : { يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين } . فيدخل فيهم ولد البنين .
وقال تعالى : ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد . وقال : { ملة أبيكم إبراهيم } . ولأن بينهما قرابة توجب العتق ورد الشهادة ، فأشبه الولد والوالد القريبين .