( 6498 ) فصل : وإن اجتمع ابن وبنت ، فالنفقة بينهما أثلاثا ، كالميراث    . وقال  أبو حنيفة    : النفقة عليهما سواء ; لأنهما سواء في القرب . وإن كان أم وابن ، فعلى الأم السدس والباقي على الابن . وإن كانت بنت وابن ابن ، فالنفقة بينهما نصفان . وقال  أبو حنيفة    : النفقة على البنت ; لأنها أقرب . 
وقال  الشافعي  في هذه المسائل الثلاث : النفقة على الابن ; لأنه العصبة . وإن كانت له أم وبنت ، فالنفقة بينهما أرباعا ; لأنهما يرثانه كذلك . وبه قال  أبو حنيفة  وقال  الشافعي    : النفقة على البنت ; لأنها تكون عصبة مع أخيها . وإن كانت له بنت وابن بنت فالنفقة على البنت . وقال أصحاب  الشافعي  ، في أحد الوجهين : النفقة على ابن البنت ; لأنه ذكر .  [ ص: 175 ] ولنا ، قول الله تعالى : { وعلى الوارث مثل ذلك    } . فرتب النفقة على الإرث ، فيجب أن تترتب في المقدار عليه ، وإيجابها على ابن البنت يخالف النص والمعنى ، فإنه ليس بعصبة ولا وارث ، فلا معنى لإيجابها عليه دون البنت الوارثة . 
				
						
						
