( 6500 ) فصل : فإن ; لأنها الوارثة . اجتمع أبوا أم ، فالنفقة على أم الأم . وإن اجتمع جد وأخ ، فهما سواء . وإن اجتمعت أم وأخ وجد ، فالنفقة بينهم أثلاثا . وقال وإن اجتمع أبوا أب ، فعلى أم الأب السدس ، والباقي على الجد النفقة على الجد في هذه المسائل كلها ، إلا المسألة الأولى ، فالنفقة عليهما بالسوية . وقد مضى الكلام على أصل هذا فيما تقدم . الشافعي