( 6503 ) فصل : ومن لم يفضل عن قوته إلا نفقة شخص ، وله امرأة ، فالنفقة لها دون الأقارب    ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث  جابر    : { إذا كان أحدكم فقيرا ، فليبدأ بنفسه ، فإن كان له فضل ، فعلى عياله ، فإن كان له فضل ، فعلى قرابته .   } ولأن نفقة القريب مواساة ، ونفقة المرأة تجب على سبيل المعاوضة ، فقدمت على مجرد المواساة ، ولذلك وجبت مع يسارهما وإعسارهما ، ونفقة القريب بخلاف ذلك ، ولأن نفقة الزوجة تجب لحاجته ، فقدمت على نفقة القريب ، كنفقة نفسه ، ثم من بعدها نفقة الرقيق ; لأنها تجب مع اليسار والإعسار ، فقدمت على مجرد المواساة ، ثم من بعد ذلك الأقرب فالأقرب . 
فإن اجتمع أب وجد ، أو وابن وابن ابن ، قدم الأب على الجد ، والابن على ابنه . وقال أصحاب  الشافعي  ، في أحد الوجهين : يستوي الأب والجد ، والابن وابنه ; لتساويهم في الولادة والتعصيب . ولنا ، أن الأب والابن أقرب وأحق بميراثه ، فكانا أحق ، كالأب مع الأخ . وإن اجتمع ابن وجد ، أو أب وابن ابن ، احتمل وجهين ; أحدهما ، تقديم الابن ; والأب ; لأنهما أقرب ، فإنهما يليانه بغير واسطة ، ولا يسقط إرثهما بحال ، والجد وابن الابن بخلافهما ، ويحتمل التسوية بينهما ; لأنهما سواء في الإرث والتعصيب والولادة . وإن اجتمع جد وابن ابن ، فهما سواء لتساويهما في القرب والإرث والولادة والتعصيب . ويحتمل فيهما ما يحتمل في الأب والابن ، على ما سنذكره . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					