[ ص: 179 ] فصل : وإذا طلق الأمة طلاقا رجعيا  ، فلها النفقة في العدة ; لأنها زوجة . وإن أبانها وهي حائل ، فلا نفقة لها ; لأنها لو كانت حرة ، لم يكن لها نفقة فالأمة أولى ، وإن كانت حاملا ، فلها النفقة ; لقوله تعالى : { وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن    } . نص على هذا  أحمد    . وبه قال إسحاق  وقد روي عن  أبي عبد الله  ، رحمه الله ، في نفقة الحامل  روايتان ، هل هي للحمل أو للحامل بسببه ؟ روايتان ; إحداهما ، هي للحمل . فعلى هذا لا تجب للمملوكة الحامل البائن نفقة ; لأن الحمل مملوك لسيدها ، فنفقته عليه .  وللشافعي  في هذا قولان ، كالروايتين . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					