( 6520 ) فصل : وإن ، لم تسقط عنه ، بل تجب عليه في زمن غيبته ; لأنها استحقت النفقة بالتمكين ، ولم يوجد منها ما يسقطها . وإن غاب قبل تمكينها ، فلا نفقة لها عليه ; لأنه لم يوجد الموجب لها . فإن بذلت التسليم وهو غائب ، لم تستحق نفقة ; لأنها بذلته في حال لا يمكنه التسليم فيه ، لكن إن [ ص: 183 ] مضت إلى الحاكم ، فبذلت التسليم ، كتب الحاكم إلى حاكم البلد الذي هو فيه ليستدعيه ويعلمه ذلك ، فإن سار إليها ، أو وكل من يسلمها إليه ، فوصل ، وتسلمها هو أو نائبه ، وجبت النفقة حينئذ ، وإن لم يفعل ، فرض الحاكم عليه نفقتها من الوقت الذي كان يمكن الوصول إليها وتسلمها فيه ; لأن الزوج امتنع من تسلمها مع إمكان ذلك ، وبذلها إياه له ، فلزمته نفقتها ، كما لو كان حاضرا . وإن كانت الزوجة صغيرة ، يمكن وطؤها ، أو مجنونة ، فسلمت نفسها إليه ، فتسلمها ، لزمته نفقتها كالكبيرة ، وإن لم يتسلمها ، لمنعها نفسها ، أو منع أوليائها ، فلا نفقة لها عليه . غاب الزوج بعد تمكينها ووجوب نفقتها عليه
وإن غاب الزوج ، فبذل وليها تسليمها ، فهو كما لو بذلت المكلفة التسليم ، فإن وليها يقوم مقامها . وإن بذلت هي دون وليها ، لم يفرض الحاكم النفقة لها ; لأنه لا حكم لكلامها .