( 6522 ) فصل : وإن لزمته نفقتها ، وإن حدث بها شيء من ذلك ، لم تسقط نفقتها ; لأن الاستمتاع ممكن ، ولا تفريط من جهتها وإن منع من الوطء ، ويفارق الصغيرة ، فإن لها حالا يتمكن من الاستمتاع بها فيها استمتاعا تاما ، والظاهر أنه تزوجها انتظارا لتلك الحال ، بخلاف هؤلاء ، ولذلك لو طلب تسليم هؤلاء وجب تسليمهن ، ولو طلب تسليم الصغيرة لم يجب فإن قيل : فلو بذلت الرتقاء ، أو الحائض ، أو النفساء ، أو النضوة الخلق التي لا يمكنه وطؤها ، أو المريضة ، تسليم نفسها ، ، فكذلك هؤلاء قلنا : لأن تلك منعت مما يجب عليها ، وهؤلاء لا يجب عليهن التمكين مما فيه ضرر فإن بذلت الصحيحة الاستمتاع بها دون الوطء ، لم تجب لها النفقة ، أريت امرأة ثقة ، وعمل بقولها ادعت أن عليها ضررا في وطئه [ ص: 184 ] لضيق فرجها ، أو قروح به ، أو نحو ذلك ، وأنكر هو
وإن ; لأنه موضع حاجة ، ويجوز النظر إلى العورة للحاجة والشهادة . ادعت عبالة ذكره وعظمه ، جاز أن تنظر المرأة إليهما حال اجتماعهما