( 6524 ) فصل : إذا ، سقطت نفقتها عنه ; لأنها ناشز وكذلك سافرت زوجته بغير إذنه وإن إن انتقلت من منزله بغير إذنه ; لأنها سافرت في شغله ومراده ، وإن سافرت بإذنه ، في حاجته ، فهي على نفقتها ; لأنها فوتت التمكين لحظ نفسها ، وقضاء حاجتها ، فأشبه ما لو كان في حاجة نفسها ، سقطت نفقتها ، إلا أن يكون مسافرا معها ، متمكنا من استمتاعها ، فلا تسقط نفقتها ; لأنها لم تفوت التمكين ، فأشبهت غير المسافرة استنظرته قبل الدخول مدة فأنظرها
ويحتمل أن لا تسقط نفقتها ، وإن لم يكن معها ; لأنها مسافرة بإذنه ، أشبه ما لو سافرت في حاجته ، وسواء كان سفرها لتجارة ، أو حج تطوع ، أو زيارة ولو ; لأنها في معنى المسافرة وإن أحرمت به بإذنه ، فقال أحرمت بحج تطوع بغير إذنه ، سقطت نفقتها : لها النفقة والصحيح أنها كالمسافرة ; لأنها بإحرامها مانعة له من التمكين ، فهي كالمسافرة لحاجة نفسها ، على ما ذكرناه القاضي ، فلها النفقة ; لأنها فعلت الواجب عليها بأصل الشرع في وقته ، فلم تسقط نفقتها ، كما لو صامت رمضان وإن وإن أحرمت بالحج الواجب ، أو العمرة الواجبة ، في الوقت الواجب ، من الميقات خرج فيها من القول ما في المحرمة بحج التطوع ; لأنها فوتت عليه التمكين بشيء مستغنى عنه . قدمت الإحرام على الميقات ، أو قبل الوقت