الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 6534 ) فصل : وإذا سقطت نفقة المرأة بنشوزها ، فعادت عن النشوز والزوج حاضر ، عادت نفقتها ; لزوال المسقط لها ، ووجود التمكين المقتضي لها وإن كان غائبا ، لم تعد نفقتها حتى يعود التسليم بحضوره ، أو حضور وكيله ، أو حكم الحاكم بالوجوب إذا مضى زمن الإمكان ولو ارتدت امرأته ، سقطت نفقتها ، فإن عادت إلى الإسلام ، عادت نفقتها بمجرد عودها ; لأن المرتدة إنما سقطت نفقتها بخروجها عن الإسلام ، فإذا عادت إليه ، زال المعنى المسقط ، فعادت النفقة ، وفي النشوز ، سقطت النفقة بخروجها عن يده ، أو منعها له من التمكين المستحق عليها ، ولا يزول ذلك إلا بعودها إلى يده ، وتمكينه منها ، ولا يحصل ذلك في غيبته ، ولذلك لو بذلت تسليم نفسها قبل دخوله بها في حال غيبته ، لم تستحق النفقة بمجرد البذل ، كذا هاهنا ، والله أعلم .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية