( 6534 ) فصل : ، عادت نفقتها ; لزوال المسقط لها ، ووجود التمكين المقتضي لها وإن كان غائبا ، لم تعد نفقتها حتى يعود التسليم بحضوره ، أو حضور وكيله ، أو حكم الحاكم بالوجوب إذا مضى زمن الإمكان ولو وإذا سقطت نفقة المرأة بنشوزها ، فعادت عن النشوز والزوج حاضر ; لأن المرتدة إنما سقطت نفقتها بخروجها عن الإسلام ، فإذا عادت إليه ، زال المعنى المسقط ، فعادت النفقة ، وفي النشوز ، سقطت النفقة بخروجها عن يده ، أو منعها له من التمكين المستحق عليها ، ولا يزول ذلك إلا بعودها إلى يده ، وتمكينه منها ، ولا يحصل ذلك في غيبته ، ولذلك لو بذلت تسليم نفسها قبل دخوله بها في حال غيبته ، لم تستحق النفقة بمجرد البذل ، كذا هاهنا ، والله أعلم . ارتدت امرأته ، سقطت نفقتها ، فإن عادت إلى الإسلام ، عادت نفقتها بمجرد عودها