( 6535 ) مسألة : قال : ( والأم أحق بكفالة الطفل والمعتوه ، إذا طلقت ) وجملته أن ، فأمه أولى الناس بكفالته إذا كملت الشرائط فيها ، ذكرا كان أو أنثى ، وهذا قول الزوجين إذا افترقا ، ولهما ولد طفل أو معتوه ، يحيى الأنصاري والزهري ، ، والثوري ، ومالك ، والشافعي ، وأبي ثور وإسحاق ، وأصحاب [ ص: 191 ] الرأي ، ولا نعلم أحدا خالفهم
والأصل فيه ما روى ، { عبد الله بن عمرو بن العاص } رواه أن امرأة قالت : يا رسول الله ، إن ابني هذا كان بطني له وعاء ، وثديي له سقاء ، وحجري له حواء ، وإن أباه طلقني ، وأراد أن ينزعه مني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أنت أحق به ما لم تنكحي أبو داود ويروي أن ، حكم على أبا بكر الصديق عمر بن الخطاب لأمه بعاصم أم عاصم ، وقال : ريحها وشمها ولطفها ، خير له منك رواه سعيد ، في " سننه " ولأنها أقرب إليه ، وأشفق عليه ، ولا يشاركها في القرب إلا أبوه ، وليس له مثل شفقتها ، ولا يتولى الحضانة بنفسه ، وإنما يدفعه إلى امرأته ، وأمه أولى به من امرأة أبيه .