( 6539 ) فصل ، فإن عاد فاختار الأول ، أعيد إليه ، هكذا أبدا كلما اختار أحدهما صار إليه ; لأنه اختيار شهوة ، لحظ نفسه ، فاتبع ما يشتهيه ، كما يتبع ما يشتهيه في المأكول والمشروب ، وقد يشتهي المقام عند أحدهما في وقت ، وعند الآخر في وقت ، وقد يشتهي التسوية بينهما ، وأن لا ينقطع عنهما : ومتى اختار أحدهما فسلم إليه ، ثم اختار الآخر ، رد إليه ، قدم أحدهما بالقرعة ; لأنه لا مزية لأحدهما على صاحبه ، ولا يمكن اجتماعهما على حضانته ، فقدم أحدهما بالقرعة ، فإذا قدم بها ، ثم اختار الآخر ، رد إليه ; لأننا قدمنا اختياره الثاني على الأول ، فعلى القرعة التي هي بدل أولى . وإن خيرناه ، فلم يختر واحدا منهما ، أو اختارهما معا