( 6541 ) فصل : وإنما ; أحدهما ، أن يكونا جميعا من أهل الحضانة ، فإن كان أحدهما من غير أهل الحضانة ، كان كالمعدوم ، ويعين الآخر . الثاني : أن لا يكون الغلام معتوها ، فإن كان معتوها كان عند الأم ، ولم يخير ; لأن المعتوه بمنزلة الطفل وإن كان كبيرا ، ولذلك كانت الأم أحق بكفالة ولدها المعتوه بعد بلوغه ولو يخير الغلام بشرطين ، رد إلى الأم ، وبطل اختياره ; لأنه إنما خير حين استقل بنفسه ، فإذا زال استقلاله بنفسه ، كانت الأم أولى ; لأنها أشفق عليه ، وأقوم بمصالحه ، كما في حال طفوليته . خير الصبي ، فاختار أباه ، ثم زال عقله