( 6556 ) فصل : وكل قرابة تستحق بها الحضانة ، منع منها مانع ، كرق ، أو كفر  ، أو فسوق ، أو جنون ، أو صغر ، إذا زال المانع ، مثل أن عتق الرقيق ، وأسلم الكافر ، وعدل الفاسق ، وعقل المجنون ، وبلغ الصغير ، عاد حقهم من الحضانة ; لأن سببها قائم ، وإنما امتنعت لمانع ، فإذا زال المانع ، عاد الحق بالسبب السابق الملازم ، كالزوجة إذا طلقت . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					