( 6558 ) فصل : فإن أرادت إرضاع ولدها منه  ، فكلام  الخرقي  يحتمل وجهين أحدهما : أن له منعها من رضاعه ; لعموم لفظه وهو قول  الشافعي    ; لأنه يخل باستمتاعه منها ، فأشبه ما لو كان الولد من غيره والثاني ، ليس له منعها ; فإنه قال : وإن أرادت رضاع ولدها بأجرة مثلها  ، فهي أحق به من غيرها ، سواء كانت في حبال الزوج أو مطلقة ، وذلك لقول الله تعالى : { والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين    } وهذا خبر يراد به أمر ، وهو عام في كل والدة ، ولا يصح من أصحاب  الشافعي  حمله على المطلقات ; لأنه جعل لهن رزقهن وكسوتهن ، وهم لا يجيزون جعل  [ ص: 199 ] ذلك أجر الرضاع ولا غيره ، وقولنا ، في الوجه الأول : إنه يخل باستمتاعه 
قلنا : ولكن لإيفاء حق عليه ، وليس ذلك ممتنعا ، كما أن قضاء دينه بدفع ماله فيه واجب ، لا سيما إذا تعلق به حق الولد ، في كونه مع أمه ، وحق الأم في الجمع بينها وبين ولدها وهذا الوجه ظاهر كلام ابن أبي موسى  ، وهو ظاهر كلام  القاضي أبي يعلى .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					