الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 6560 ) فصل : وإن أجرت المرأة المزوجة نفسها للرضاع ، بإذن زوجها ، جاز ، ولزم العقد ; لأن الحق لهما ، ولا يخرج عنهما وإن أجرتها بغير إذن الزوج ، لم يصح ; لما يتضمن من تفويت حق زوجها ، وهذا أحد الوجهين لأصحاب الشافعي والآخر ، يصح ; لأنه تناول محلا غير محل النكاح ، لكن للزوج فسخه ; لأنه يفوت به الاستمتاع ويختل ولنا ، أنه عقد يفوت به حق من ثبت له الحق بعقد سابق ، فلم يصح ، كإجارة المستأجر .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية