الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            النوع الرابع : أن يلقيه في مهلكة ، وذلك على أربعة أضرب ، أحدها : أن يلقيه من شاهق كرأس جبل ، أو حائط عال ، يهلك به غالبا ، فيموت ، فهو عمد . الثاني : أن يلقيه في نار ، أو ماء يغرقه ، ولا يمكنه التخلص منه ، إما لكثرة الماء والنار ، وإما لعجزه عن التخلص ، لمرض ، أو ضعف أو صغر ، أو كونه مربوطا ، أو منعه الخروج ، أو كونه في حفرة لا يقدر على الصعود منها ، ونحو هذا ، أو ألقاه في بئر ذات نفس ، فمات به ، عالما بذلك ، فهذا كله عمد ; لأنه يقتل غالبا . وإن ألقاه في ماء يسير يقدر على الخروج منه ، فلبث فيه اختيارا حتى مات ، فلا قود فيه ولا دية ; لأن هذا الفعل لم يقتله ، وإنما حصل موته بلبثه فيه ، وهو فعل نفسه ، فلم يضمنه غيره .

                                                                                                                                            وإن تركه في نار يمكنه التخلص منها لقلتها ، أو كونه في طرف منها يمكنه الخروج بأدنى حركة ; فلم يخرج حتى مات ، فلا قود ; لأن هذا لا يقتل غالبا ، وهل يضمنه ؟ فيه وجهان : أحدهما ، لا يضمنه ; لأنه مهلك لنفسه بإقامته ، فلم يضمنه ، كما لو ألقاه في ماء يسير ، لكن يضمن ما أصابت النار منه . والثاني : يضمنه ; لأنه جاء بالإلقاء المفضي إلى الهلاك ، وترك التخلص لا يسقط الضمان ، كما لو فصده فترك شد فصاده مع إمكانه ، أو جرحه فترك مداواة جرحه ، وفارق الماء ; لأنه لا يهلك بنفسه ، ولهذا يدخله الناس للغسل والسباحة والصيد ، وأما النار فيسيرها يهلك . وإنما تعلم قدرته على التخلص بقوله : أنا قادر على التخلص . أو نحو [ ص: 211 ] هذا ; لأن النار لها حرارة شديدة ، فربما أزعجته حرارتها عن معرفة ما يتخلص به ، أو أذهبت عقله بألمها وروعتها . وإن ألقاه في لجة لا يمكنه التخلص منها ، فالتقمه حوت ، ففيه وجهان : أحدهما ، عليه القود ; لأنه ألقاه في مهلكة فهلك ، فأشبه ما لو غرق فيها . والثاني : لا قود عليه ; لأنه لم يهلك بها ، أشبه ما لو قتله آدمي آخر .

                                                                                                                                            وإن ألقاه في ماء يسير ، فأكله سبع ، أو التقمه حوت أو تمساح ، فلا قود عليه ; لأن الذي فعله لا يقتل غالبا ، وعليه ضمانه ; لأنه هلك بفعله .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية