النوع السابع : ، وذلك أربعة أضرب : أحدها ، أن يتسبب إلى قتله بما يقتل غالبا ، فيجب القصاص على المكره والمكره جميعا ، وبهذا قال أن يكره رجلا على قتل آخر ، فيقتله . وقال مالك ، أبو حنيفة : يجب القصاص على المكره دون المباشر ; لقوله عليه الصلاة والسلام : { ومحمد } . ولأن المكره آلة للمكره ، بدليل وجوب القصاص على المكره ، ونقل فعله إليه ، فلم يجب على المكره ، كما لو رمى به عليه فقتله . وقال عفي لأمتي عن الخطإ والنسيان وما استكرهوا عليه : يجب على المباشر دون المكره ; لأن المباشرة تقطع حكم السبب ، كالحافر مع الدافع ، والآمر مع القاتل . زفر
وقال : يجب على المكره ، وفي المكره قولان . وقال الشافعي : لا يجب على واحد منهما ; لأن المكره لم يباشر القتل ، فهو كحافر البئر ، والمكره ملجأ ، فأشبه المرمي به على إنسان . ولنا ، على وجوبه على المكره ، أنه تسبب إلى قتله بما يفضي إليه غالبا ، فأشبه ما لو ألسعه حية ، أو ألقاه على أسد في زبية . ولنا ، على وجوبه على المكره ، أنه قتله عمدا ظلما لاستبقاء نفسه ، فأشبه ما لو قتله في المخمصة ليأكله . وقولهم : إن المكره ملجأ . غير صحيح ، فإنه متمكن من الامتناع ، ولذلك أثم بقتله ، وحرم عليه ، وإنما قتله عند الإكراه ظنا منه أن في قتله نجاة نفسه ، وخلاصه من شر المكره ، فأشبه القاتل في المخمصة ليأكله . وإن صار الأمر إلى الدية ، وجبت عليهما ، وبه قال أبو يوسف . الشافعي
وقال ، أبو حنيفة : لا دية على المكره ; بناء منهما على أنه آلة . وقد بينا فساده ، وإنما هما شريكان ، يجب القصاص عليهما جميعا ، فوجبت الدية عليهما ، كالشريكين بالفعل ، وكما يجب الجزاء على الدال على الصيد في الإحرام والمباشر ، والردء والمباشر في المحاربة . فعلى هذا ، إن أحب الولي قتل أحدهما ، وأخذ نصف الدية من الآخر ، أو العفو عنه ، فله ذلك . ومحمد