( 6583 ) مسألة : قال : ( ففيه القود إذا اجتمع عليه الأولياء ، وكان المقتول حرا مسلما ) أجمع العلماء على أن
nindex.php?page=treesubj&link=9171_9139القود لا يجب إلا بالعمد ، ولا نعلم بينهم في وجوبه بالقتل العمد إذا اجتمعت شروطه خلافا ، وقد دلت عليه الآيات والأخبار بعمومها ، فقال الله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=17&ayano=33ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل } . وقال تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=178كتب عليكم القصاص في القتلى } . وقال تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=179ولكم في القصاص حياة } . يريد والله أعلم أن وجوب القصاص يمنع من يريد القتل منه ، شفقة على نفسه من القتل ، فتبقى الحياة في من أريد قتله . وقيل : إن القاتل تنعقد العداوة بينه وبين قبيلة المقتول ، فيريد قتلهم خوفا منهم . ويريدون قتله وقتل قبيلته استيفاء ، ففي الاقتصاص منه بحكم الشرع قطع لسبب الهلاك بين القبيلتين .
وقال الله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=45وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس } . الآية . وقال النبي صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=37026من قتل له قتيل ، فهو بخير النظرين ; إما أن يقتل ، وإما أن يفدي } . متفق عليه . وروى
أبو شريح الخزاعي ، قال : قال رسول الله {
nindex.php?page=hadith&LINKID=35529 : من أصيب بدم ، أو خبل ، فهو بالخيار بين إحدى ثلاث ; فإن أراد الرابعة فخذوا على يديه ; أن يقتل ، أو يعفو ، أو يأخذ الدية } . رواه
أبو داود . وفي لفظ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=24894فمن قتل له بعد مقالتي قتيل ، فأهله بين خيرتين ; أن يأخذوا الدية ، أو يقتلوا } .
وقال عليه السلام {
nindex.php?page=hadith&LINKID=14641 : العمد قود ، إلا أن يعفو ولي المقتول } . وفي لفظ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=37003من قتل عامدا ، فهو قود } ، رواه
أبو داود . وفي لفظ رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=37003من قتل عامدا ، فهو قود ، ومن حال بينه وبينه ، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ، لا يقبل منه صرف ولا عدل } . وقول
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي : إذا اجتمع عليه الأولياء . يعني إذا كان للمقتول أولياء يستحقون القصاص ، فمن شرط وجوبه اجتماعهم على طلبه ، ولو عفا واحد منهم ، سقط كله ، وإن كان بعضهم غائبا ، أو غير مكلف ، لم يكن لشركائه القصاص حتى يقدم الغائب ، ويختار القصاص ، أو يوكل ، ويبلغ الصبي ويفيق المجنون ويختاراه . وقوله : إذا كان المقتول حرا مسلما . يعني مكافئا للقاتل ، فإذا كان القاتل حرا مسلما . اشترط كون المقتول حرا مسلما لتتحقق المكافأة بينهما ، فإن الكافر لا يكافئ المسلم ، والعبد لا يكافئ الحر .
( 6583 ) مَسْأَلَةٌ : قَالَ : ( فَفِيهِ الْقَوَدُ إذَا اجْتَمَعَ عَلَيْهِ الْأَوْلِيَاءُ ، وَكَانَ الْمَقْتُولُ حُرًّا مُسْلِمًا ) أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=9171_9139الْقَوَدَ لَا يَجِبُ إلَّا بِالْعَمْدِ ، وَلَا نَعْلَمُ بَيْنهمْ فِي وُجُوبِهِ بِالْقَتْلِ الْعَمْدِ إذَا اجْتَمَعَتْ شُرُوطُهُ خِلَافًا ، وَقَدْ دَلَّتْ عَلَيْهِ الْآيَاتُ وَالْأَخْبَارُ بِعُمُومِهَا ، فَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=17&ayano=33وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ } . وَقَالَ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=178كُتِبَ عَلَيْكُمْ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى } . وَقَالَ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=179وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ } . يُرِيدُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ أَنَّ وُجُوبَ الْقِصَاصِ يَمْنَعُ مَنْ يُرِيدُ الْقَتْلَ مِنْهُ ، شَفَقَةً عَلَى نَفْسِهِ مِنْ الْقَتْلِ ، فَتَبْقَى الْحَيَاةُ فِي مَنْ أُرِيدَ قَتْلُهُ . وَقِيلَ : إنَّ الْقَاتِلَ تَنْعَقِدُ الْعَدَاوَةُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَبِيلَةِ الْمَقْتُولِ ، فَيُرِيدُ قَتْلَهُمْ خَوْفًا مِنْهُمْ . وَيُرِيدُونَ قَتْلَهُ وَقَتْلَ قَبِيلَتِهِ اسْتِيفَاءً ، فَفِي الِاقْتِصَاصِ مِنْهُ بِحُكْمِ الشَّرْعِ قَطْعٌ لِسَبَبِ الْهَلَاكِ بَيْنَ الْقَبِيلَتَيْنِ .
وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=45وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ } . الْآيَةَ . وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=37026مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ ، فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ ; إمَّا أَنْ يَقْتُلَ ، وَإِمَّا أَنْ يَفْدِيَ } . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ . وَرَوَى
أَبُو شُرَيْحٍ الْخُزَاعِيُّ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=35529 : مَنْ أُصِيبَ بِدَمٍ ، أَوْ خَبَلٍ ، فَهُوَ بِالْخِيَارِ بَيْنَ إحْدَى ثَلَاثٍ ; فَإِنْ أَرَادَ الرَّابِعَةَ فَخُذُوا عَلَى يَدَيْهِ ; أَنْ يَقْتُلَ ، أَوْ يَعْفُوَ ، أَوْ يَأْخُذَ الدِّيَةَ } . رَوَاهُ
أَبُو دَاوُد . وَفِي لَفْظٍ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=24894فَمَنْ قُتِلَ لَهُ بَعْدَ مَقَالَتِي قَتِيلٌ ، فَأَهْلُهُ بَيْنَ خِيرَتَيْنِ ; أَنْ يَأْخُذُوا الدِّيَةَ ، أَوْ يَقْتُلُوا } .
وَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=14641 : الْعَمْدُ قَوَدٌ ، إلَّا أَنْ يَعْفُوَ وَلِيُّ الْمَقْتُولِ } . وَفِي لَفْظٍ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=37003مَنْ قَتَلَ عَامِدًا ، فَهُوَ قَوَدٌ } ، رَوَاهُ
أَبُو دَاوُد . وَفِي لَفْظٍ رَوَاهُ
nindex.php?page=showalam&ids=13478ابْنُ مَاجَهْ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=37003مَنْ قَتَلَ عَامِدًا ، فَهُوَ قَوَدٌ ، وَمَنْ حَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ، لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ } . وَقَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=14209الْخِرَقِيِّ : إذَا اجْتَمَعَ عَلَيْهِ الْأَوْلِيَاءُ . يَعْنِي إذَا كَانَ لِلْمَقْتُولِ أَوْلِيَاءُ يَسْتَحِقُّونَ الْقِصَاصَ ، فَمِنْ شَرْطِ وُجُوبِهِ اجْتِمَاعُهُمْ عَلَى طَلَبِهِ ، وَلَوْ عَفَا وَاحِدٌ مِنْهُمْ ، سَقَطَ كُلُّهُ ، وَإِنْ كَانَ بَعْضُهُمْ غَائِبًا ، أَوْ غَيْرَ مُكَلَّفٍ ، لَمْ يَكُنْ لِشُرَكَائِهِ الْقِصَاصُ حَتَّى يَقْدَمَ الْغَائِبُ ، وَيَخْتَارَ الْقِصَاصَ ، أَوْ يُوَكِّلَ ، وَيَبْلُغَ الصَّبِيُّ وَيُفِيقَ الْمَجْنُونُ وَيَخْتَارَاهُ . وَقَوْلُهُ : إذَا كَانَ الْمَقْتُولُ حُرًّا مُسْلِمًا . يَعْنِي مُكَافِئًا لِلْقَاتِلِ ، فَإِذَا كَانَ الْقَاتِلُ حُرًّا مُسْلِمًا . اُشْتُرِطَ كَوْنُ الْمَقْتُولِ حُرًّا مُسْلِمًا لِتَتَحَقَّقَ الْمُكَافَأَةُ بَيْنَهُمَا ، فَإِنَّ الْكَافِرَ لَا يُكَافِئُ الْمُسْلِمَ ، وَالْعَبْدَ لَا يُكَافِئُ الْحُرَّ .