( 6587 ) فصل : وإذا قتل رجلا ، وادعى أنه وجده مع امرأته ،  أو أنه قتله دفعا عن نفسه ،  أو أنه دخل منزله يكابره على ماله ، فلم يقدر على دفعه إلا بقتله ،  لم يقبل قوله إلا ببينة ، ولزمه القصاص . روي نحو ذلك عن  علي  رضي الله عنه وبه قال  الشافعي  ،  وأبو ثور  ،  وابن المنذر    . ولا أعلم فيه مخالفا ، وسواء وجد في دار القاتل ، أو في غيرها ، أو وجد معه سلاح ، أو لم يوجد ; لما روي عن  علي  رضي الله عنه أنه سئل عمن وجد مع امرأته رجلا فقتله ، فقال : إن لم  [ ص: 216 ] يأت بأربعة شهداء ، فليعط برمته . ولأن الأصل عدم ما يدعيه ، فلا يثبت بمجرد الدعوى . 
وإن اعترف الولي بذلك ، فلا قصاص عليه ولا دية ; لما روي عن  عمر  رضي الله عنه أنه كان يوما يتغدى ، إذ جاءه رجل يعدو ، وفي يده سيف ملطخ بالدم ، ووراءه قوم يعدون خلفه ، فجاء حتى جلس مع  عمر  ، فجاء الآخرون ، فقالوا : يا أمير المؤمنين ، إن هذا قتل صاحبنا . فقال له  عمر    : ما يقولون ؟ فقال : يا أمير المؤمنين ، إني ضربت فخذي امرأتي ، فإن كان بينهما أحد فقد قتلته . فقال  عمر    : ما يقول ؟ قالوا : يا أمير المؤمنين ، إنه ضرب بالسيف ، فوقع في وسط الرجل وفخذي المرأة . فأخذ  عمر  سيفه فهزه ، ثم دفعه إليه ، وقال : إن عادوا فعد . رواه سعيد  في " سننه " ، وروي عن  الزبير  ، أنه كان يوما قد تخلف عن الجيش ، ومعه جارية له ، فأتاه رجلان فقالا : أعطنا شيئا . فألقى إليهما طعاما كان معه ، فقالا : خل عن الجارية . فضربهما بسيفه ، فقطعهما بضربة واحدة . ولأن الخصم اعترف بما يبيح قتله ، فسقط حقه ، كما لو أقر بقتله قصاصا ، أو في حد يوجب قتله . وإن ثبت ذلك ببينة ، فكذلك . 
				
						
						
