( 6716 ) فصل : لقوله تعالى : { ويؤخذ اللسان باللسان ، والجروح قصاص } . ولأن له حدا ينتهي إليه ، فاقتص منه كالعين ، ولا نعلم في هذا خلافا ، ولا يؤخذ لسان ناطق بلسان أخرس ، لأنه أفضل منه ، ويؤخذ الأخرس بالناطق ، لأنه بعض حقه ، لأنه أمكن القصاص في جميعه ، فأمكن في بعضه ، كالسن ، ويقدر ذلك بالأجزاء ، ويؤخذ منه بالحساب ويؤخذ بعض اللسان ببعض ،