( 6590 ) فصل : ، مثل أن يقصد قتل بهيمة ، أو آدميا معصوما ، فيصيب غيره ، فيقتله ، فهو خطأ أيضا ; لأنه لم يقصد قتله . وهذا مذهب وإن قصد فعلا محرما ، فقتل آدميا . وكذلك قال الشافعي : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم ، على أن القتل الخطأ ، أن يرمي الرامي شيئا ، فيصيب غيره . ويتخرج على قول ابن المنذر أبي بكر ، أن هذا عمد ; لقوله في من رمى نصرانيا ، فلم يقع به السهم حتى أسلم ، أنه عمد يجب به القصاص ; لكونه قصد فعلا محرما ، قتل به إنسانا .