( 6590 ) فصل : وإن قصد فعلا محرما ، فقتل آدميا  ، مثل أن يقصد قتل بهيمة ، أو آدميا معصوما ، فيصيب غيره ، فيقتله ، فهو خطأ أيضا ; لأنه لم يقصد قتله . وهذا مذهب  الشافعي    . وكذلك قال  ابن المنذر    : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم ، على أن القتل الخطأ ، أن يرمي الرامي شيئا ، فيصيب غيره . ويتخرج على قول أبي بكر  ، أن هذا عمد ; لقوله في من رمى نصرانيا ، فلم يقع به السهم حتى أسلم ، أنه عمد يجب به القصاص ; لكونه قصد فعلا محرما ، قتل به إنسانا . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					